سند العروة الوثقى، كتاب النكاح - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٩٤ - الأمر الثاني في عموم البطلان و الحرمة الأبدية
باطل [١] و مثله الموثق إلى الحسن بن علي عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله [٢] إلا أن التعبير فيه بلفظ مادة النكاح بدل التزويج، و مثله صحيح معاوية بن عمار.
الأمر الثاني: في عموم البطلان و الحرمة الأبدية
كما لو كان الزوج محلًا و المرأة محرمة.
و يدل عليه جملة من القرائن:
منها: ما استظهره الأصحاب من العموم في أدلة البطلان لهذه الصورة، مع أن الوارد في أدلة البطلان عنوان المحرم، بل هذا الظهور هو المعول عليه في جملة أدلة تروك الإحرام، إلا ما خرج بالدليل، كأن يكون الفعل مختصاً بالرجال دون النساء.
و دعوى اختصاص التزويج بالرجل دون المرأة، يدفعها أن الإيجاب في عقد النكاح من المرأة، و أن عقد الزواج أحد ماهيته هو الاقتران، و هي ماهية متشابهة الطرفين، كما في التضايف.
و منها: تسوية المسألة في المقام مع مسألة التزويج بذات العدة، في لسان الروايات و العموم مفروغ عنه في ذات العدة في جانب العلم من أحد الطرفين أو الدخول.
و منها: ما ورد في روايات الكفارة في المسألة، فإنه قد نص في مثل موثقة سماعة المتقدمة على ملاحظة جملة الشقوق في المسألة.
[١] المصدر السابق: ح ٣.
[٢] المصدر السابق: ح ٧.