سند العروة الوثقى، كتاب النكاح - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٥٤ - الأمر الثاني في الملك و التحليل و العقد المنقطع
الأمر الثاني: في الملك و التحليل و العقد المنقطع
ذكر في كنز العرفان الإجماع على عدم الحصر في المتعة، و حكي عن ابن إدريس أيضاً، و لكن عن ابن البراج أنه خالف في ذلك، و استشكل الشهيد في الروضة عدم الحصر، و يدل على الجواز صحيح عمر بن أذينة سألته (ع) «كم يحل من المتعة قال: فقال هن بمنزلة الإماء» [١] و في صحيح زرارة عن أبي عبد الله (ع) سألته ما يحل من المتعة قال: كم شئت. و أيضاً صحيحه الآخر عن أبي عبد الله (ع) قال: ذكرت له المتعة هي من الأربع؟ فقال: «تزوج منهن ألفاً فإنهن مستأجرات» [٢] و مثلها صحيح إسماعيل بن الفضل الهاشمي [٣] و مثله صحيح الفضيل بن يسار. نعم في موثّق عمار الساباطي عن أبي عبد الله (ع) عن المتعة فقال: «هي أحد الأربع» [٤].
و مثلها صحيح أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي [٥]. و مثلهما صحيح أبي بصير [٦] إلّا إنها محمولة على التقية، لصحيحة الآخر عن أبي الحسن الرضا (ع) قال: قال أبو جعفر (ع) «اجعلوهن من الأربع) فقال له صفوان بن يحيى على الاحتياط؟ قال: نعم» [٧] و المراد من ذلك الحيطة على نفسه من تشهير العامة. و مفاد الروايات إلحاق هذا النمط في هذا الزواج بملك اليمين
[١] وسائل الشيعة، أبواب المتعة: ب ٤ ح ٣ و ب ٢٦ ح ١.
[٢] وسائل الشيعة، أبواب المتعة: ب ٤ ح ٨.
[٣] وسائل الشيعة، أبواب المتعة ب ٤ ح ١٢.
[٤] وسائل الشيعة، أبواب المتعة ب ٤، ح ١٠.
[٥] وسائل الشيعة، أبواب المتعة ب ٤، ح ١٢.
[٦] وسائل الشيعة، أبواب استيفاء العدد ب ٣ ح ٤.
[٧] وسائل الشيعة، أبواب المتعة ب ٤ ح ٩.