سند العروة الوثقى، كتاب النكاح - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٥٣ - الأمر الأوّل حصر عدد الزوجات في الدائم بالأربع
استبدال الرابعة بخامسة بالطلاق أو بانتهاء العدّة، دالة على إن العدد السائغ هو أربعة.
٢- معتبرة الفضل بن شاذان عن الرضا (ع) في كتابه للمأمون قال «و لا يجوز الجمع بين أكثر من أربع حرائر» [١] و مثل صحيحة زرارة و محمد بن مسلم صحيح محمد بن قيس [٢] و صحيح زرارة [٣] و موثّق عمار [٤] و غيرها من الروايات الواردة في عدم جواز زواج الخامسة إلّا بعد انقضاء عدّة المطلقة.
و كذا صحيح جميل بن دراج عن أبي عبد الله (ع)) في رجل تزوج خمساً في عقدة، قال: يخلي سبيل أيتهن شاء و يملك الأربع [٥] و كذا صحيح عنبسة بن مصعب: «فيمن كان عنده ثلاثة نساء فتزوج عليهن اثنين في عقدة» [٦] و كذا ما ورد فيمن أسلم و عنده أكثر من أربع إن عليه إن يفارق ما زاد على الأربع [٧] و كذا ما سيأتي في المتعة إنها ليست من الأربع [٨].
و إطلاق الأدلة شامل لما لو كان الزوج حراً أو عبداً و الزوجة حرة أو أمة.
[١] وسائل الشيعة، أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ب ٢ ح ٢.
[٢] وسائل الشيعة، أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ب ٢ ح ١.
[٣] وسائل الشيعة، أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ب ٣ ح ٤.
[٤] وسائل الشيعة، أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ب ٣ ح ٥.
[٥] وسائل الشيعة، أبواب المتعة ب ٤ ح ١.
[٦] وسائل الشيعة، أبواب المتعة ب ٥ ح ١.
[٧] وسائل الشيعة، أبواب المتعة: ب ٤.
[٨] وسائل الشيعة، أبواب المتعة: ب ٤ ح ٦.