الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٧٨ - يقضي الصوم مع الكفّارة لو تعمّد الإخلال بالكفّ
الجاهل (١) بتحريمها و إفسادها (٢)، و في وجوب الكفّارة عليه (٣) خلاف، و الذي قوّاه المصنّف في الدروس عدمه (٤) و هو (٥) المرويّ، و خرج
يصرّح فيها بوجوب الكفّارة، بل قال ٧: يتمّ صومه و يقضي يوما آخر.
و الروايات التي استدلّ بها الشيخ ; على وجوب الكفّارة في المقام لم تسلّم عند الشارح ;، فلذا قال بعض الفقهاء بأنّ السابع مفطر لكن لا تجب الكفّارة فيه.
(١) قوله «الجاهل» فاعل لقوله «دخل». يعني قال المصنّف: و يكفّر و يقضي لو تعمّد الإخلال، فيدخل فيه الجاهل بالحكم و الوضع، لأنّ التعمّد هو إتيان الفعل بالقصد و الاختيار، و الجاهل كذلك.
(٢) و الضميران في «تحريمها» و «إفسادها» يرجعان الى المذكورات، و الأول هو الجهل بالحكم التكليفي، و الثاني هو الجهل بالحكم الوضعي، كما اذا علم بحرمة المذكورات لكن لم يعلم بكونها مبطلة للصوم أيضا.
(٣) الضمير في «عليه» يرجع الى الجاهل.
(٤) أي الذي عدّه المصنّف ; في كتابه الدروس قويّا هو عدم وجوب الكفّارة للجاهل. قوله «عدمه» خبر للمبتدإ و هو «الذي». و الضمير في «عدمه» يرجع الى الوجوب.
(٥) أي عدم وجوب الكفّارة مروي. و لا يخفى الخلاف في وجوب القضاء و الكفّارة للجاهل.
قال العلّامة في كتابه المختلف: لو جامع أو أفطر جاهلا بالتحريم قال ابن إدريس ;: لا يجب عليه شيء، و هو الظاهر من كلام الشيخ ; في التهذيب ... الخ. (المختلف: ص ٥٣).
و قال العلّامة ; بوجوب القضاء و الكفّارة للجاهل كما يستفاد من عبارة المصنّف ; «و يكفّر و يقضي لو تعمّد الإخلال».
و المقصود من «المروي» في قول الشارح ; هو الخبر المذكور في الوسائل:
عن زرارة عن أبي بصير قالا جميعا: سألنا أبا جعفر ٧ عن رجل أتى أهله في