الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٠٧ - يستحبّ للمعتكف الاشتراط في ابتدائه
ما يجوّز (١) الرجوع، و إبطال (٢) الواجب مطلقا.
(فإن شرط و خرج (٣) فلا قضاء) في المندوب مطلقا (٤)، و كذا الواجب المعيّن (٥)، أمّا المطلق (٦) فقيل: هو (٧) كذلك و هو ظاهر
(١) ما الموصولة في قوله «ما يجوّز» فاعل لقوله «لو عرض». و لفظ «يجوّز» بالتشديد من باب التفعيل. يعني لو عرض للمعتكف بعد وجوب الاعتكاف عليه- و هو مضيّ اليومين- عارض يجوّز الرجوع فعليه الرجوع من اعتكافه.
(٢) بالرفع، عطفا على قوله «سقوط الثالث». يعني اذا عرض له المانع من دوام اعتكافه يجوز له إبطال الاعتكاف عند الاشتراط.
قوله «مطلقا» إشارة الى أنّ جواز الإبطال عند الاشتراط لا فرق فيه بين مضيّ اليومين أو في اليوم الثالث أو قبل ذلك.
(٣) يعني اذا شرط الخروج من الاعتكاف عند المانع فخرج حينه فلا يجب عليه القضاء في المندوب مطلقا.
(٤) أي بلا فرق في الخروج بعد مضيّ اليومين أو قبلهما.
(٥) يعني و كذا لا يجب القضاء عند الإبطال اذا عرض المانع من اعتكافه اذا كان الاعتكاف واجبا معيّنا، بأن نذر مثلا اعتكاف ثلاثة أيّام من أول شهر رجب فعرض المانع له بعد شروعه فيه، فلا يجب قضاؤه بعد رفع المانع في أول رجب من السنة القابلة.
(٦) يعني و أمّا الاعتكاف الواجب بالنذر المطلق- كما لو نذر اعتكاف ثلاثة أيّام بلا تعيين وقته في أيّام السنة فشرع فيه لكن عرضه المانع- ففي وجوب قضائه في الأيّام الاخرى أقوال.
(٧) الضمير في «هو» يرجع الى الواجب المطلق، و في «كذلك» يشار به الى