الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٦ - المخرج من النصاب
بالعراقي (١)، أصله (٢) خمسة أوسق (٣)، و مقدار الوسق ستون صاعا، و الصاع تسعة أرطال بالعراقي، و مضروب (٤) ستين في خمسة ثمّ في (٥) تسعة تبلغ ذلك، (و تجب) الزكاة (في الزائد) (٦) عن النصاب (مطلقا) (٧) و إن قلّ بمعنى أن ليس له إلّا نصاب واحد، و لا عفو فيه (٨).
[المخرج من النصاب]
(و المخرج) (٩) من النصاب و ما زاد (العشر (١٠) إن سقي)
(١) المراد من الرطل العراقي هو الذي كان متعارفا عليه في الكوفة، و على ما قيل:
كان مساويا ل «١٣٠» درهما في الوزن، و بحسب المثقال الشرعي كان ١٩ مثقالا، و بحسب المثقال المتعارف ٦٨ مثقالا و ربع.
و في مقابله الرطل المدني الذي كان متعارفا في المدينة، و مقداره على ما قيل:
كان بمقدار رطل و نصف رطل عراقي.
و القسم الثالث هو الرطل الذي كان متعارفا في مكّة، و هو أيضا على ما قيل:
كان ضعفي رطل عراقي.
(٢) الضمير في «أصله» يرجع الى النصاب. يعني أنّ أصل النصاب كان خمسة أوسق.
(٣) لفظ «أوسق» بضمّ السين لكونه جمع قلّة، مثل: أنفس جمع نفس، و مفرده:
وسق.
الوسق- بالفتح- مصدر، و هو ستون صاعا، و قيل: حمل بعير، جمعه: أوساق.
(أقرب الموارد).
(٤) فاذا ضرب خمسة في ستين يحصل ثلاثمائة.
(٥) يعني ضرب ثلاثمائة في تسعة يحصل ذلك، أي ٢٧٠٠.
(٦) أي في مقدار الزائد عن النصاب.
(٧) أي وصل حدّ النصاب الأول أيضا أم لا؟ و بعبارة اخرى: في الغلّات نصاب واحد اذا حصل تجب الزكاة فيه، و في الزائد أيضا و لو كان الزائد قليلا.
(٨) الضمير في قوله «فيه» يرجع الى الزائد. يعني اذا زاد عن النصاب و لو قليلا، و لا عفو في الزائد.
(٩) أي المقدار المخرج من جهة الزكاة هو العشر.
(١٠) خبر لقوله «و المخرج».