الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٦١ - الثالثة عشرة فيما يحرم صومه
(و صوم الواجب سفرا) (١) على وجه موجب للقصر (٢)، (سوى ما مرّ) من المنذور (٣) المقيّد به، و ثلاثة الهدي (٤)، و بدل البدنة (٥)، و جزاء (٦) الصيد على القول، و فهم من تقييده بالواجب (٧) جواز المندوب، و هو الذي
السابق: ح ١٠).
و منها: عن الحلبي عن أبي عبد اللّه ٧ قال: الوصال في الصيام أن يجعل عشاه سحوره. (المصدر السابق: ح ٧).
(١) هذا هو السابع من أقسام الصوم المحرّم، و هو صوم الواجب في السفر الذي يجب فيه القصر.
(٢) فلو لم يوجب السفر بقصر الصلاة مثل كونه أقلّ من المسافة أو كان سفر معصية فلا يحرم الصوم في السفر.
(٣) بيان لما مرّ من الصوم في السفر، و هو الصوم الذي قيّده بالسفر كما مرّت الأمثلة في خصوصه، بأن ينذر الصوم في السفر، أو نذر الصوم سفرا و حضرا.
(٤) هذا هو الثاني من أقسام الصوم الجائز في السفر، و هو صوم ثلاثة أيّام من عشرة أيّام التي تجب صومها لو لم يتمكّن من الهدي في حجّ التمتّع.
(٥) هذا هو الثالث من أقسام الصوم الجائز في السفر، و هو صوم ثمانية. عشر يوما بدل البدنة للذي خرج من عرفة قبل الغروب.
(٦) هذا هو الرابع من أقسام الصوم الجائز في السفر، و هو صوم الكفّارة للصيد على قول الصدوق و والده في خصوص كفّارة الصيد من الصوم، كما مرّ سابقا في ص ٢٢١ فراجع.
(٧) يعني أنّ المصنّف ; قيّد في قوله «و صوم الواجب» فيفهم منه بأنّ الحرام في السفر هو صوم الواجب لا المندوب.