الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٥٥ - شرائط استحبابها
الدروس و إن كان المشهور خلافه، و هو (١) خيرة (٢) البيان، و لو كانت التجارة (٣) بيد عامل فنصيب المالك من الربح يضمّ إلى المال (٤)، و يعتبر بلوغ حصّة العامل نصابا في ثبوتها (٥) عليه، و حيث تجتمع الشرائط (٦) (فيخرج (٧) ربع عشر القيمة) كالنقدين (٨).
(و حكم باقي أجناس الزرع) (٩) الذي يستحبّ فيه الزكاة (حكم)
(١) الضمير يرجع الى قوله «و إن كان المشهور خلافه». يعني أنّ خلاف عدم هذا الشرط الذي اختاره المشهور هو مختار المصنّف في كتابه البيان.
و الحاصل: أنّ قصد الاكتساب لا يشترط في استحباب الزكاة بناء على الحصر المفهوم في هذا الكتاب، و المشهور هو اشتراطه، و مختار المصنّف في كتابه البيان هو اشتراط قصد الاكتساب في مال التجارة.
(٢) خيرة- من خار يخير بكسر الخاء و سكون الياء، أو بكسر الخاء و فتح الياء-:
اختيار الشيء على غيره، و فضل الشيء على غيره. (المنجد).
(٣) يعني لو كان مال التجارة بيد شخص يعمل به للتجارة- مثل المضاربة التي تكون مال التجارة من المالك و العمل من العامل و في النفع و الضرر يشتركان- فحينئذ اذا حصل الربح يضمّ نصيب المالك الى أصل ماله، فلو كان بمقدار النصاب تجب الزكاة على المالك.
(٤) المراد من «المال» هو مال المالك في يد العامل للتجارة.
(٥) الضمير في «ثبوتها» يرجع الى الزكاة، و في «عليه» يرجع الى المالك.
(٦) المراد من «الشرائط» هو الحول و قيام رأس المال طول الحول و حصول النصاب.
(٧) أي يستحبّ إخراج ربع عشر القيمة من مال التجارة.
(٨) يعني كما يجب إخراج ربع العشر من النقدين.
(٩) يعني أنّ حكم الأجناس الحاصلة من الزرع التي تستحبّ فيها الزكاة مثل الارز و العدس و الحمّص و غيرها حكم الأجناس الحاصلة من الزرع مثل