الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٢ - يشترط فيها التملّك
باشتماله (١) على النصاب الأول أجزأ، و ربّما زاد خيرا، و الواجب الإخراج (من العين، و تجزي (٢) القيمة) كغيرهما (٣).
[الغلّات]
[يشترط فيها التملّك]
(و أمّا الغلّات) (٤) الأربع (فيشترط فيها التملّك بالزراعة) (٥) إن كان ممّا يزرع (٦) (أو الانتقال) أي انتقال الزرع أو الثمرة مع الشجرة، أو منفردة إلى ملكه (٧) (قبل (٨) انعقاد الثمرة)
(١) الضمير في قوله «اشتماله» يرجع الى المقدار، بأن يعلم أنّ مقدار ستة و عشرين دينارا من الذهب مثلا حصل نصاب الزكاة فيه، فيؤتي زكاتها بمقدار ربع العشر، بل زاد جزء، لأنه لو اعتبر مقدار النصاب يكون العدد الزائد على أربعة و عشرين معفوّا، و الحال تخرج الزكاة بلا اعتبار المقدار فيها، فيزيد في خير الزكاة توفيرا للفقراء كثيرا.
(٢) يعني لو أخرج الزكاة من قيمة الدنانير و الدراهم يكون مجزيا.
(٣) الضمير في قوله «غيرهما» يرجع الى الذهب و الفضّة، أي كما تجزي القيمة من غيرهما من الأعيان الزكاتية.
زكاة الغلّات
(٤) الغلّات: جمع غلّة بفتح الغين و تشديد اللام، و هو الدخل من كراء دار و أجر غلام و فائدة أرض و نحو ذلك، جمعه: غلّات و غلال. (أقرب الموارد). و المراد هنا الغلّات الأربع: التمر و الزبيب و الحنطة و الشعير.
(٥) بأن يملك الغلّات بالزراعة لو كان زارعا.
(٦) يقرأ الفعل مجهولا. يعني لو كانت الغلّة ممّا يزرع مثل الحنطة و الشعير، فلو كان ممّا يغرس مثل التمر و الزبيب لأنهما يحصلان من الشجر الذي يغرس ففيها يحصل الملك بغرس شجرتهما.
(٧) أي الى ملك المالك.
(٨) هذا ظرف لقوله «الانتقال». يعني يجب كون الانتقال قبل انعقاد الثمرة، فلو انتقل الى ملك المالك بعد الانعقاد لا تجب زكاته عليه، بل على بائعه.