الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣١٩ - الثامنة يجب تتابع الصوم الواجب إلّا أربعة
(و كلّ من أخلّ بالمتابعة) (١) حيث تجب (لعذر) كحيض و مرض و سفر ضروري (٢) (بنى عند زواله (٣))، إلّا (٤) أن يكون الصوم ثلاثة أيّام فيجب استئنافها (٥) مطلقا (٦)، كصوم كفّارة اليمين (٧)، و كفّارة قضاء رمضان (٨)،
أيّام في الحجّ و السبعة أ يصومها متوالية أو يفرّق بينها؟ قال: يصوم الثلاثة لا يفرّق بينها، و السبعة لا يفرّق بينها، و لا يجمع السبعة و الثلاثة جميعا. (الوسائل: ج ٧ ص ٢٨١ ب ١٠ من أبواب بقية الصوم الواجب ح ٥).
(١) يعني و كلّ من أخلّ بالتتابع في غير المواضع المستثناة لعذر مثل الحيض و المرض و السفر الضروري يبني على ما أتاه، و لا يجب إعادة ما صام قبل الحيض و المرض و السفر.
(٢) عطف على قوله «كحيض». يعني أنه لو قطع التتابع بسفر ضروري مثل سفر الحجّ أو سفر للمعيشة الواجبة لنفسه أو لواجبي النفقة لا يجب إعادة ما صام بل يبني عليه و يتمّ ما بقي من العدد بعد رفع العذر.
(٣) الضمير في «زواله» يرجع الى العذر.
(٤) هذا استثناء من البناء على ما مضى من الصوم. يعني اذا كان الصوم الواجب ثلاثة أيّام فصام يوما فعرض له العذر المانع من صوم يوم بعده، فاذا ارتفع المانع فيجب إعادة الصوم المأتيّ به.
(٥) أي إتيانها من الأول.
(٦) قطع الثلاثة مع العذر أو بلا عذر.
(٧) كفّارة حنث اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو إعتاق رقبة، و إن لم يقدر على أحد منها فيجب عليه صوم ثلاثة أيّام، فذلك الصوم يجب فيه التتابع.
(٨) قد فصّلنا كفّارة إفطار قضاء شهر رمضان بعد الزوال في آخر المسألة الاولى