الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٣٩ - شهادة عدلين أو الشياع
الجهل (١) به كصوم آخر شعبان بنية الندب أو النسيان فيقع عن شهر رمضان.
[يعلم شهر رمضان بأمور]
[رؤية الهلال]
(و يعلم) (٢) شهر رمضان (برؤية الهلال) فيجب (٣) على من رآه و إن لم يثبت (٤) في حقّ غيره،
[شهادة عدلين أو الشياع]
(أو شهادة)
(١) يعني أنّ الحكم ببطلان الصومين في الفرض المذكور إنّما هو في صورة العلم برمضان، لكن عند الجهل أو الشبهة بين كون يوم من شعبان أو رمضان فلو قصد الصوم بنية الندب في آخر شهر شعبان فبان أنه من رمضان ففيه يصحّ الصوم و يقع من رمضان، و كذلك لو نوى صوما آخر في شهر رمضان.
و الدليل على صحّة صوم يوم الشكّ هو الرواية المذكورة في الوسائل:
عن الكاهلي قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن اليوم الذي يشكّ فيه من شعبان قال: لئن أصوم يوما من شعبان أحبّ إليّ من أن أفطر يوما من شهر رمضان.
(الوسائل: ج ٧ ص ١٢ ب ٥ من أبواب وجوب الصوم و نيته ح ١).
و فيه أيضا عن بشير النبّال عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سألته عن صوم يوم الشكّ فقال: صمه، فإن يك من شعبان كان تطوّعا، و إن يك من شهر رمضان فيوم وفّقت له. (المصدر السابق: ح ٣).
علائم ثبوت شهر رمضان
(٢) إنّما يثبت أول شهر رمضان باربعة طرق:
الأول: رؤية الهلال.
الثاني: إخبار العدلين بأنهما رأيا الهلال.
الثالث: الشياع الحاصل من قول جماعة يفيد قولهم الاطمئنان.
الرابع: مضيّ ثلاثين يوما من شهر شعبان.
و قوله «و يعلم برؤية الهلال» هو الأول من الطرق الأربعة المذكورة.
(٣) فاعل قوله «فيجب» مستتر يرجع الى الصوم.
(٤) فاعل قوله «يثبت» مستتر يرجع الى شهر رمضان.