الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٩٧ - الخامسة لو صام المسافر عالما بوجوب القصر
القصر (١) (عالما (٢) أعاد) قضاء (٣) للنهي المفسد (٤) للعبادة. (و لو كان جاهلا) (٥) بوجوب القصر (فلا إعادة) و هذا أحد المواضع (٦) التي يعذر فيها جاهل الحكم. (و الناسي)
صلواته، و هو السفر بمقدار المسافة الشرعية الذي عليه القصر. و يحتمل كون القصر هنا قصر الصوم أيضا، فلو صام في السفر كذلك و هو عالم بكون وظيفته في هذا السفر القصر يجب عليه إعادة صومه.
(١) يحتمل كون القصر بمعنى قصر الصوم المراد منه إفطاره، و يحتمل كون القصر بمعنى قصر الصلاة الملازم لقصر الصوم.
(٢) حال من قوله «لو صام المسافر».
(٣) يعني أنّ الإعادة هنا بمعنى وجوب القضاء لا الأداء بمعناه الاصطلاحي، و هو إتيان العمل في وقته معادا.
(٤) إنّ النهي الوارد في النصوص عن صوم المسافر في السفر يقتضي فساد العبادة و هي الصوم. و من النصوص التي وقع النهي فيها الخبر المنقول في الوسائل:
عن يحيى بن أبي العلاء عن أبي عبد اللّه ٧ قال: الصائم في السفر في شهر رمضان كالمفطر فيه في الحضر. ثمّ قال: إنّ رجلا أتى النبي ٦ فقال: يا رسول اللّه، أصوم شهر رمضان في السفر؟ فقال: لا، فقال: يا رسول اللّه، إنّه عليّ يسير، فقال رسول اللّه ٦: إنّ اللّه عزّ و جلّ تصدّق على مرضى أمّتي و مسافريها بالإفطار في شهر رمضان، أ يحبّ أحدكم لو تصدّق بصدقة أن تردّ عليه.
(الوسائل: ج ٧ ص ١٢٤ ب ٤ من أبواب من يصحّ منه الصوم ح ٥).
(٥) يعني لو كان جاهلا بوجوب قصر صلاته و صومه لا يجب عليه الإعادة.
(٦) و المواضع التي يعذر الجاهل للحكم فيها مثل: إتمام الصلاة في السفر الذي يجب القصر فيه، و مثل إخفات ركعتي العشاءين و الصبح، و هكذا عكس المسألة كما قيل.
من حواشي الكتاب: و البواقي عكس المسألة و مسألة الجهر و الإخفات.
(حاشية الملّا أحمد ;).