الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٥٣ - الثالثة عشرة فيما يحرم صومه
واجب (١) معيّن فعل بنية الندب مع عدم علمه (٢)، وفاقا للمصنّف (٣) في الدروس.
(و لو ردّد) نيّته (٤) يوم الشكّ بل يوم الثلاثين (٥) مطلقا بين الوجوب إن
(١) هذا من الشارح ; توسعة في الحكم، بمعنى أنّ كلّ واجب غير معلوم وجوبه لو أتى المكلّف به بنية المستحبّ فبان كونه واجبا أجزأ ذلك منه.
مثال الواجب في الصوم: كما لو نذر صوم يوم الجمعة و لم يعلمه لكن صام في يوم المشكوك كونه يوم الجمعة ندبا، فذلك يجزي عن الواجب.
مثال الواجب في غير الصوم: كما لو نذر أن يتصدّق لفقير خاصّ مقدارا من ماله و اشتبه الفقير الخاصّ في شخص آخر فتصدّق عليه بنية الاستحباب، فذلك يكفي من جهة الوجوب و لو لم يقصده.
(٢) الضمير في «علمه» يرجع الى الواجب. يعني اذا أتى الواجب بنية الاستحباب مع عدم علمه بكونه واجبا.
(٣) يعني كون كلّ واجب أتاه ندبا في حكم صوم يوم الشكّ على وفق نظر المصنّف ; في كتابه الدروس و لو لم يشر إليه في هذا الكتاب.
(٤) الضمير في «نيّته» يرجع الى الصائم. يعني لو نوى الصائم في يوم الشكّ بالتردّد بين كونه من رمضان أو من شعبان- بأن ينوي أصوم هذا اليوم فرضا لو كان من رمضان، و ندبا لو كان من شعبان- ففي صحّة صومه لو تبيّن من رمضان قولان يأتي تفصيله.
(٥) يعني لو تردّد في نية يوم الثلاثين من شهر شعبان مطلقا و إن لم يحصل فيه التحدّث بين الناس أو أخبر عنه عادل.
مثال: اذا بلغ الثلاثين من شهر شعبان و لم يحصل الشكّ فيه يتحدّث بين الناس و لم يخبر عنه عادل بكونه من شهر رمضان فصام بنية الترديد بين رمضان