الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٤٦ - الثانية عشرة في صوم الضيف و العبد و الزوجة و الولد
(و الأولى عدم انعقاده مع النهي) (١) لما روي (٢) من أنّ الضيف يكون جاهلا، و الولد عاقّا، و الزوجة عاصية، و العبد آبقا (٣)، و جعله أولى (٤) يؤذن بانعقاده (٥). و في الدروس استقرب اشتراط إذن الوالد و الزوج و المولى في صحّته (٦)، و الأقوى الكراهة بدون الإذن
يعني فلو صام أحدهم بدون الإذن ممّن ذكر اشتراط الإذن منه فحينئذ يكره صومه. و الكراهة في العبادة هو كونها أقلّ ثوابا لا المنقصة.
(١) يعني و الأولى أن يقال في خصوص صوم المذكورين عدم صحّة صومهم مع النهي ممّن يشترط إذنه.
(٢) المراد من «ما روي» هو الرواية المنقولة في الوسائل:
عن هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه ٧ قال: قال رسول اللّه ٦: من فقه الضيف أن لا يصوم تطوّعا إلّا بإذن صاحبه، و من طاعة المرأة لزوجها أن لا تصوم تطوّعا إلّا بإذنه و أمره، و من صلاح العبد و طاعته و نصيحته (نصحه) لمولاه أن لا يصوم تطوّعا إلّا بإذن مولاه و أمره، و من برّ الولد بأبويه أن لا يصوم تطوّعا إلّا بإذن أبويه و أمرهما، و إلّا كان الضيف جاهلا، و كانت المرأة عاصية، و كان العبد فاسقا عاصيا، و كان الولد عاقّا. (الوسائل: ج ٧ ص ٣٩٦ ب ١٠ من أبواب الصوم المحرّم و المكروه ح ٢).
(٣) و قد ذكر في الحديث عنه ٧ «و كان العبد فاسقا». و لعلّ المراد من كونه آبقا كونه فاسقا، لأنّ الاباق من العبد هو فسق.
(٤) يعني جعل المصنّف ; عدم الانعقاد بلفظ «أولى» في قوله «و الأولى عدم انعقاده» يشير بأنّ غير الأولى هو انعقاد الصوم في المقام ممّن ذكر.
(٥) و الضمير في «بانعقاده» يرجع الى الصوم.
(٦) يعني قال المصنّف في كتابه الدروس: الأقرب اشتراط إذن الولد و الزوج و المولى في صحّة صوم المذكورين.