الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٣١ - المشهور الاكتفاء بنية واحدة للشهر
بامتدادها (١) فيه إلى الغروب، و هو حسن، و خيرة (٢) المصنّف في الدروس.
[المشهور الاكتفاء بنية واحدة للشهر]
(و المشهور بين القدماء (٣) الاكتفاء (٤) بنية واحدة للشهر) شهر رمضان (٥)، (و ادّعى المرتضى في) المسائل (الرسيّة (٦) فيه الإجماع) و كذا ادّعاه (٧) الشيخ، و وافقهم من المتأخّرين المحقّق في
(١) أي بامتداد نية صوم النافلة الى الغروب، فلو لم يحصل المفطر الى قرب الغروب يجوز له نية صوم النفل.
(٢) خبر «هو». يعني أنّ القول المذكور مختار المصنّف في كتابه الدروس.
(٣) المراد من «القدماء» هو الفقهاء الذين كانوا قبل زمان الشيخ ;، أو قبل زمان العلّامة الحلّي و المحقّق الأول (رضوان اللّه تعالى عليهم أجمعين).
(٤) قوله «الاكتفاء» خبر لقوله «و المشهور». يعني أنّ فتوى المشهور هو جواز الاكتفاء بنية واحدة لتمام الشهر بأن ينوي أول الشهر صومه.
(٥) رمضان: الشهر التاسع من الشهور القمرية بين شعبان و شوال، جمعه:
رمضانات و رماضين. (المنجد).
و هو غير منصرف يمكن أخذه من أرمض الشيء: أحرقه، لأنّ صوم الشهر يحرق الذنوب. أو من أرمض الحرّ القوم: اشتدّ عليهم فآذاهم، لأنّ صوم الشهر يشدّ على المكلّفين لكنّهم يصبرون للكلفة و المشقّة و يستعينون باللّه تعالى.
(٦) يعني أنّ السيّد المرتضى ; ادّعى الإجماع بكفاية نية واحدة لمجموع أشهر في المسائل الرسيّة.
من حواشي الكتاب: الرسّ: اسم موضع كتب فيه المرتضى ; هذه الرسالة، و باعثه أنّ أهل الرسّ وقع لهم بعض الشبهات فجاءوا الى خدمته و عرضوا عليه، فكتب هذه الرسالة في دفع شبهاتهم.
يحتمل كون الرسّ اسما للنهر المعروف بين إيران و آذربايجان المغصوب من قبل ما يسمّى بالاتحاد السوفياتي سابقا.
(٧) الضمير في «ادّعاه» يرجع الى الإجماع، فإنّ الشيخ الطوسي ; أيضا ادّعى الإجماع في خصوص كفاية نية واحدة لشهر رمضان.