الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤١٥ - يفسده ما يفسد الصوم
و لو كان (١) إفساده (٢) بباقي مفسدات الصوم غير (٣) الجماع وجب نهارا كفّارة واحدة، و لا شيء ليلا (٤) إلّا أن يكون متعيّنا بنذر (٥) و شبهه فيجب كفّارته أيضا، و لو فعل غير ذلك (٦) من المحرّمات على المعتكف
(١) هذا يتعلّق بقوله «و يجب بالجماع في الواجب نهارا كفّارتان إن كان في شهر رمضان». فلو كان إفساد الاعتكاف في شهر رمضان بسبب الجماع من غير المفطرات مثل الأكل و الشرب و غيرهما الحاصلة في يوم رمضان الموجب لبطلان الصوم الملازم لبطلان الاعتكاف فلا تجب حينئذ إلّا كفّارة واحدة و هي كفّارة إبطال الصوم، إلّا أن يكون اعتكافه واجبا متعيّنا في الأيّام الخاصّة فإبطاله فيها يوجب كفّارتان.
(٢) الضمير في «إفساده» يرجع الى الاعتكاف. يعني لو كان إفساد الاعتكاف بغير الجماع من مفطرات الصوم مثل الأكل و الشرب في النهار فلا تجب إلّا كفّارة واحدة.
(٣) بيان قوله «باقي مفسدات الصوم».
(٤) ظرف لباقي المفسدات.
(٥) كما لو نذر الاعتكاف في العشر الأواخر من شهر رمضان فأبطل الصوم بالأكل و الشرب فتجب فيه كفّارتان، أحدهما لإبطال الصوم، و الآخر لإبطاله الاعتكاف.
و الضمير في «كفّارته» يرجع الى الاعتكاف.
(٦) المشار إليه في قوله «ذلك» هو باقي مفسدات الصوم و هو ما يحرم على المعتكف. يعني لو فعل المعتكف ما يحرم عليه بغير ما يفسد الصوم مثل استعمال العطر فلا تجب الكفّارة فيه.