الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٢١ - الثامنة يجب تتابع الصوم الواجب إلّا أربعة
و نذرا (١)، و ما في معناه (٢) (بعد) صوم (شهر و يوم من الثاني (٣). و في الشهر (٤)) الواجب متتابعا بنذر أو كفّارة على عبد بظهار أو قتل خطأ (بعد) (٥) صوم (خمسة عشر يوما. و في ثلاثة (٦) المتعة) الواجبة (٧) في الحجّ
(١) كما لو نذر صوم شهرين متتابعين، فلو صام شهرا مع يوم واحد من الشهر الآخر يجوز و يصدق عليه التتابع بين الشهرين.
(٢) أي و ما في معنى النذر و هو العهد و اليمين.
(٣) يعني لو صام من الشهر الثاني يوما متّصلا بالأول يكفي صدق التتابع بين الشهرين.
(٤) هذا هو الموضع الثاني من المواضع التي لا يجب التتابع فيها، و هو صوم شهر واجب عليه متتابعا. و إنّما يجب التتابع بأسباب ثلاثة:
الأول: النذر، كما لو نذر صوم شهر متتابعا.
الثاني: مثل كفّارة ظهار على عبد، لأنّ كفّارة الظهار صوم شهرين على الحرّ و نصفه- و هو شهر- على العبد.
الثالث: كفّارة قتل الخطأ على العبد، فإنّها على الحرّ شهران و على العبد نصفه- و هو شهر واحد-.
(٥) يعني لا يجب التتابع في صوم شهر واحد الذي وجب صومه بالأسباب المذكورة بعد صوم خمسة عشر يوما منه.
(٦) هذا هو الموضع الثالث من المواضع المذكورة التي لا يجب التتابع فيها، و هو صوم ثلاثة أيّام بدل الهدي في حجّ التمتّع كما مرّ آنفا.
(٧) بالكسر، صفة لقوله «في ثلاثة». يعني لا يجب التتابع في صوم ثلاثة أيّام و التي يجب صومها في حجّ التمتّع بدلا عن الهدي. و قد تقدّم أنّ الحاجّ لو عجز عن الهدي في حجّ التمتّع يجب عليه صوم عشرة أيّام ثلاثة منها في السفر و سبعة منها في الحضر. فتلك الثلاثة لو حصل الفصل بينها بوقوع العيد لم يمنع.