الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية
(١)
الجزء الثالث
٥ ص
(٢)
كتاب الزكاة
٥ ص
(٣)
الفصل الأول في شرائط وجوبها
٦ ص
(٤)
في من تجب عليه الزكاة
٦ ص
(٥)
في ما تجب فيه الزكاة و ما تستحب فيه
٩ ص
(٦)
الأنعام الثلاثة
١٥ ص
(٧)
نصب الإبل اثنا عشر
١٥ ص
(٨)
في البقر نصابان
٢٠ ص
(٩)
للغنم خمسة نصب
٢١ ص
(١٠)
ما يشترط في الأنعام
٢٥ ص
(١١)
للسخال حول بانفرادها
٢٨ ص
(١٢)
لو ثلم النصاب قبل تمام الحول
٣٣ ص
(١٣)
تجزي القيمة عن العين مطلقا
٣٥ ص
(١٤)
لا يجمع بين متفرّق في الملك
٣٧ ص
(١٥)
النقدان
٣٨ ص
(١٦)
يشترط فيهما النصاب و السكّة و الحول
٣٨ ص
(١٧)
النصاب فيهما
٣٩ ص
(١٨)
المخرج) في النقدين ربع العشر
٤١ ص
(١٩)
الغلّات
٤٢ ص
(٢٠)
يشترط فيها التملّك
٤٢ ص
(٢١)
نصابها
٤٥ ص
(٢٢)
المخرج من النصاب
٤٦ ص
(٢٣)
الفصل الثاني شرائط استحباب زكاة التجارة و أحكام الزكاة الواجب
٥٣ ص
(٢٤)
شرائط استحبابها
٥٣ ص
(٢٥)
لا يجوز تأخير الدفع
٥٦ ص
(٢٦)
لا يجوز نقلها عن بلد المال إلّا مع إعواز المستحقّ فيه
٥٩ ص
(٢٧)
الفصل الثالث في المستحقّ
٦٣ ص
(٢٨)
الفقراء و المساكين
٦٣ ص
(٢٩)
العاملون عليها
٦٨ ص
(٣٠)
المؤلّفة قلوبهم
٦٩ ص
(٣١)
٧١ ص
(٣٢)
الغارمون
٧٣ ص
(٣٣)
في سبيل اللّه
٧٨ ص
(٣٤)
ابن السبيل
٨٠ ص
(٣٥)
يعيد المخالف الزكاة لو أعطاها مثله
٨٦ ص
(٣٦)
يشترط في المستحقّ أمور
٨٧ ص
(٣٧)
يجب دفعها إلى الإمام ساعيه
٨٩ ص
(٣٨)
يصدّق المالك في الإخراج بغير يمين
٩١ ص
(٣٩)
يستحبّ قسمتها على الأصناف
٩٣ ص
(٤٠)
أقلّ ما يعطى المستحقّ استحبابا
٩٤ ص
(٤١)
يستحبّ دعاء الإمام أو نائبه للمالك
٩٥ ص
(٤٢)
مع الغيبة لا ساعي و لا مؤلّفة إلّا لمن يحتاج إليه
٩٧ ص
(٤٣)
ليخصّ زكاة النّعم المتجمل
٩٨ ص
(٤٤)
الفصل الرابع في زكاة الفطرة
١٠٠ ص
(٤٥)
معنى الفطرة و المراد هنا
١٠١ ص
(٤٦)
تجب الفطرة على الكافر و لا تصحّ منه
١٠٣ ص
(٤٧)
قدرها صاع
١٠٤ ص
(٤٨)
تجب النية فيها و في المالية
١٠٦ ص
(٤٩)
يستحبّ أن لا يقصر العطاء للواحد عن صاع
١٠٨ ص
(٥٠)
لو بان الآخذ غير مستحقّ ارتجعت
١٠٩ ص
(٥١)
كتاب الخمس
١١١ ص
(٥٢)
يجب في سبعة أشياء
١١٣ ص
(٥٣)
الأول الغنيمة
١١٣ ص
(٥٤)
الثاني المعدن
١١٦ ص
(٥٥)
الثالث الغوص
١١٨ ص
(٥٦)
الرابع أرباح المكاسب
١٢٠ ص
(٥٧)
الخامس الحلال المختلط بالحرام
١٢١ ص
(٥٨)
السادس الكنز
١٢٤ ص
(٥٩)
السابع أرض الذمّي المنتقلة إليه من مسلم
١٣٣ ص
(٦٠)
أوجب الخمس أبو الصلاح في الميراث و الصدقة و الهبة
١٣٧ ص
(٦١)
اعتبر المفيد في الغنيمة و الغوص و العنبر عشرين دينارا
١٤٠ ص
(٦٢)
يعتبر في وجوب الخمس في الأرباح إخراج مئونته و مئونة عياله
١٤٣ ص
(٦٣)
يقسّم) الخمس ستة أقسام
١٤٨ ص
(٦٤)
ثلاثة منها للإمام
١٤٨ ص
(٦٥)
ثلاثة أقسام لليتامى
١٥٢ ص
(٦٦)
يشترط فقر شركاء الإمام
١٥٧ ص
(٦٧)
يكفي في ابن السبيل الفقر في بلد التسليم
١٥٩ ص
(٦٨)
الأنفال
١٦٠ ص
(٦٩)
الأرض المفتوحة
١٦٢ ص
(٧٠)
الاجام
١٦٣ ص
(٧١)
ميراث فاقد الوارث
١٦٤ ص
(٧٢)
و أمّا المعادن فالناس فيها شرع
١٦٧ ص
(٧٣)
كتاب الصوم
١٧٣ ص
(٧٤)
هو الكفّ عن أمور
١٧٣ ص
(٧٥)
يقضي الصوم مع الكفّارة لو تعمّد الإخلال بالكفّ
١٧٧ ص
(٧٦)
يقضي من غير كفّارة في موارد
١٨١ ص
(٧٧)
تتكرّر الكفّارة مع فعل موجبها في بعض الموارد
٢٠٣ ص
(٧٨)
القول في شروط وجوب الصوم
٢١١ ص
(٧٩)
1 و 2 البلوغ و العقل
٢١١ ص
(٨٠)
3 الخلوّ من الحيض و النفاس و السفر
٢١١ ص
(٨١)
4- التمييز
٢١٢ ص
(٨٢)
الخلوّ من الحيض و النفاس
٢١٥ ص
(٨٣)
يصحّ من المستحاضة
٢١٦ ص
(٨٤)
يصح من المسافر بدل الهدي
٢١٨ ص
(٨٥)
يصح النذر المقيّد بالسفر
٢٢٠ ص
(٨٦)
يمرّن الصبي و الصبية لسبع
٢٢٢ ص
(٨٧)
المريض يتبع ظنّه
٢٢٥ ص
(٨٨)
5- النية
٢٢٦ ص
(٨٩)
تعتبر النية لكلّ ليلة
٢٢٧ ص
(٩٠)
الناسي لها ليلا يجدّدها إلى الزوال
٢٣٠ ص
(٩١)
المشهور الاكتفاء بنية واحدة للشهر
٢٣١ ص
(٩٢)
يشترط في ما عدا شهر رمضان التعيين
٢٣٥ ص
(٩٣)
يعلم شهر رمضان بأمور
٢٣٩ ص
(٩٤)
رؤية الهلال
٢٣٩ ص
(٩٥)
شهادة عدلين أو الشياع
٢٣٩ ص
(٩٦)
لا يشترط الخمسون مع الصحو
٢٤٣ ص
(٩٧)
لا عبرة بالجدول
٢٤٤ ص
(٩٨)
لا اعتبار بالعدد
٢٤٧ ص
(٩٩)
لا عبرة بالعلوّ و الانتفاخ و
٢٥١ ص
(١٠٠)
المحبوس يتوخّى
٢٥٤ ص
(١٠١)
في بيان زمان الإمساك
٢٥٦ ص
(١٠٢)
القول في القضاء
٢٦٠ ص
(١٠٣)
مسائل
٢٦٤ ص
(١٠٤)
الاولى من نسي غسل الجنابة قضى الصلاة و الصوم
٢٦٤ ص
(١٠٥)
الثانية الكفّارة في شهر رمضان و النذر المعيّن و العهد
٢٧٥ ص
(١٠٦)
الثالثة لو استمرّ المرض الذي أفطر معه
٢٧٩ ص
(١٠٧)
الرابعة إذا تمكّن من القضاء ثمّ مات
٢٨٥ ص
(١٠٨)
الخامسة لو صام المسافر عالما بوجوب القصر
٢٩٦ ص
(١٠٩)
السادسة الشيخان إذا عجزا عن الصوم
٣٠٣ ص
(١١٠)
السابعة الحامل المقرب، و المرضعة القليلة اللبن
٣٠٩ ص
(١١١)
الثامنة يجب تتابع الصوم الواجب إلّا أربعة
٣١٥ ص
(١١٢)
التاسعة لا يفسد الصيام بمصّ الخاتم
٣٢٣ ص
(١١٣)
العاشرة ما يستحبّ من الصوم
٣٣٠ ص
(١١٤)
الحادية عشرة استحباب الإمساك بزوال العذر بعد التناول
٣٤٢ ص
(١١٥)
الثانية عشرة في صوم الضيف و العبد و الزوجة و الولد
٣٤٤ ص
(١١٦)
الثالثة عشرة فيما يحرم صومه
٣٤٨ ص
(١١٧)
الرابعة عشرة يعزّر من أفطر في شهر رمضان عامدا عالما
٣٦٣ ص
(١١٨)
الخامسة عشرة البلوغ الذي يجب معه العبادة الاحتلام
٣٦٩ ص
(١١٩)
الاعتكاف
٣٧٩ ص
(١٢٠)
هو مستحبّ
٣٨١ ص
(١٢١)
يشترط في صحّته الصوم
٣٨٢ ص
(١٢٢)
أقلّ الاعتكاف ثلاثة أيام
٣٨٣ ص
(١٢٣)
مكان الاعتكاف المسجد الجامع
٣٨٤ ص
(١٢٤)
يبطل) الاعتكاف بخروجه من المكان إلا في موارد
٣٨٧ ص
(١٢٥)
يجب الاعتكاف بالنذر و شبهه
٣٩٧ ص
(١٢٦)
يستحبّ للمعتكف الاشتراط في ابتدائه
٤٠٤ ص
(١٢٧)
يحرم عليه نهارا ما يحرم على الصائم
٤٠٨ ص
(١٢٨)
يفسده ما يفسد الصوم
٤١١ ص
(١٢٩)
كفّارة الاعتكاف ككفّارة رمضان في قول
٤١٧ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢١٦ - يصحّ من المستحاضة

[يصحّ من المستحاضة]

(و يصحّ من المستحاضة (١) إذا فعلت الواجب من الغسل) النهاري (٢) و إن كان واحدا بالنسبة الى الصوم الحاضر (٣)، أو مطلق (٤) الغسل بالنسبة إلى المقبل (٥)، و يمكن أن يريد (٦) كونه مطلقا شرطا فيه مطلقا، نظرا إلى


(١) فإنّ المرأة المستحاضة التي تأتي الأغسال الواجبة في حقّها يصحّ صومها.

(٢) المراد من «الغسل النهاري» هو الذي يجب عليها في اليوم، مثل غسلها لصلاة الصبح أو الظهرين. و المراد من «الغسل الغير النهاري» هو الذي يجب عليها في الليل، مثل الغسل لصلاة المغرب و العشاء.

(٣) بمعنى أنه اذا وجب غسل الاستحاضة عليها لصلاة الظهر لا يصحّ صومها في هذا اليوم إلّا أن تغسل هذا الغسل في ظهره.

(٤) بالكسر، عطفا على قوله «من الغسل» بنحو مزج الشرح بالمتن، فيكون المتن:

اذا فعلت الواجب من الغسل النهاري أو من مطلق الغسل.

(٥) المقبل: صفة لموصوف مقدّر و هو الصوم. يعني اذا فعلت المرأة مطلق الغسل الواجب عليها و لو ليلا بالنسبة الى صحّة يوم المستقبل.

(٦) يعني يمكن أن يريد المصنّف من قوله «اذا فعلت الواجب من الغسل» كون الغسل مطلقا بلا فرق بين النهاري و الليلي شرطا في صحّة صومها مطلقا، و بلا فرق بين صومه الماضي و المستقبل.

و الحاصل: أنّ الاحتمالات في عبارة المصنّف في المقام ثلاثة:

الأول: كون الغسل النهاري بالنسبة الى الصوم الحاضر شرطا.

الثاني: كون الغسل النهاري و الليلي شرطا في صحّة صوم المستقبل.

الثالث: كون الغسل في الليل و النهار شرطا في صحّة صومها الحاضر و صوم المستقبل. مثل صاحبة الاستحاضة الكثيرة التي يجب عليها الغسل لصلاة المغرب و العشاء و صلاة الصبح و صلاة الظهرين، فإنّ غسلها الليلي شرط لصحّة صومها الماضي و صومها المستقبلي، مثلا صامت يوم الخميس فغسلها ليلة الجمعة لصلاة المغرب و العشاء شرط في صحّة صوم يوم الخميس و صوم يوم الجمعة.