الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٠٨ - السادسة الشيخان إذا عجزا عن الصوم
و هل يجب (١) مع القضاء الفدية الماضية؟ الأقوى (٢) ذلك بتقريب ما تقدّم (٣) و به (٤) قطع في الدروس، و يحتمل أن يريد هنا (٥) القضاء من غير فدية كما هو (٦) مذهب المرتضى، و احترز بالمأيوس من برئه عمّن (٧) يمكن برؤه عادة، فإنّه يفطر و يجب القضاء (٨)، حيث يمكن كالمريض من غير فدية، و الأقوى أنّ حكمه (٩) كالشيخين يسقطان عنه
(١) يعني أنّ ذا العطاش اذا برئ من مرضه و قضى صومه هل تجب عليه الفدية التي وجبت عند إفطاره؟
(٢) مبتدأ، و خبره قوله «ذلك». يعني أنّ الأقوى وجوب الفدية التي تعلّقت بذمّته عند إفطاره.
(٣) يعني وجوب الفدية بدليل ما تقدّم في خصوص الشيخين اذا قدرا على القضاء. بقوله «لأنها وجبت بالإفطار أولا بالنصّ الصحيح، و القضاء وجب بتجدّد القدرة».
(٤) الضمير في «به» يرجع الى وجوب الفدية الماضية. يعني أنّ المصنّف ; قطع بوجوبها في كتابه الدروس.
(٥) يعني يحتمل أن يريد المصنّف في هذا الكتاب خلاف ما قطع به في كتابه الدروس، بأن يريد من قوله «و لو برئ قضى» يعني لو برئ ذو العطاش يجب عليه القضاء خاصّة لا الكفّارة.
(٦) أي كما أنّ وجوب القضاء خاصّة رأي السيّد المرتضى ;.
(٧) الجار متعلّق بقوله «و احترز». يعني احترز المصنّف بقوله «المأيوس من برئه» عن ذي العطاش الذي أرجى صحّته من دائه.
(٨) فإنّ ذا العطاش المرجوّ برؤه يفطر و يجب عليه القضاء بلا فدية.
(٩) يعني أنّ حكم ذي العطاش مثل حكم الشيخين في سقوط القضاء و الفدية عند