الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٧٥ - الخامسة عشرة البلوغ الذي يجب معه العبادة الاحتلام
و إنبات (١) اللحية بالعانة (٢) قول قوي (٣).
و يعلم (٤) السنّ بالبيّنة و الشياع لا بدعواه (٥)، و الإنبات (٦) بهما
و المراد هنا هو اسوداد الشارب بإنبات الشعر الكثير فيه بحيث يوجب اللون الأسود في الشارب.
(١) بالكسر، عطفا على قوله «اخضرار الشارب». يعني و في إلحاق إنبات الشعر في اللحية بما حكم في إنبات الشعر بالعانة الدالّ على البلوغ قول قويّ.
اللحية- بكسر اللام و سكون الحاء-: شعر الخدّين. (المنجد).
(٢) الجار يتعلّق بقوله «و في إلحاق ... الخ».
(٣) هذا مبتدأ مؤخر، و خبره المقدّم هو قوله «و في إلحاق». يعني أنّ القول بإلحاق إنبات شعر الشارب و شعر اللحية بإنبات شعر العانة بكونهما أيضا علامة للبلوغ قول قويّ، للتلازم عادة بينهما.
من حواشي الكتاب: و ذلك لاطّراد العادة بكونهما بعد البلوغ. (حاشية الملّا أحمد ;).
(٤) فبعد بيان العلامات الثلاث في تشخيص البلوغ الى التكاليف الشرعية شرع في بيان تحصيلها بأنّ العلامات المذكورة كيف تحصل؟
فقال: إنّ السنّ و هو إكمال التسع في الانثى و إكمال الخمس عشرة في الذكر يعلم بالبيّنة- و هي شهادة العدلين- و الشياع- و هو إخبار جماعة يحصل الظنّ من إخبارهم- كما فصّلناه في ثبوت أول شهر رمضان.
(٥) يعني لا يحكم ببلوغ من ادّعى البلوغ.
(٦) بالرفع، عطفا على قوله «السنّ». يعني يعلم الإنبات الذي هو الثاني من العلامات المذكورة في المتن بالبيّنة و الشياع و بالامتحان و الرؤية.