الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٢٩ - السادس الكنز
فالعمل به (١) متعيّن، و في حكمها (٢) بلوغه مائتي درهم كما مرّ عند المصنّف، مع أنّ الرواية (٣) هنا لا تدلّ عليه (٤).
(و قال الشيخ في الخلاف: لا نصاب له (٥))
اللمعة و هو كتابه البيان.
قال بعض المحشّين بأنّ المراد من رواية البزنطي هو الرواية المذكورة و لم يصل نظره الى غيرها، بل حملوا كلام الذين ادّعوا بكون الرواية غير المذكورة بعدم الصحّة.
لكنّ الحقّ أنّ رواية البزنطي التي استدلّ بها على صحّة ما جزم به المصنّف هو غير المذكورة، بل المراد منها هو المنقول في الوسائل:
عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن ٧ عمّا اخرج المعدن من قليل أو كثير هل فيه شيء؟ قال ٧: ليس فيه شيء حتّى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا. (الوسائل: ج ٦ ص ٣٤٤ ب ٤ من أبواب ما يجب فيه الخمس ح ١).
(١) الضمير في «به» يرجع الى ما جزم به المصنّف في غير كتاب اللمعة، و هو اشتراط بلوغ ما يستخرج من المعدن الى عشرين دينارا. يعني يتعيّن الحكم بوجوب النصاب في المعدن أيضا.
(٢) الضمير في «حكمها» يرجع الى عشرين دينارا. يعني و الحكم بالاكتفاء بمائتي درهم عند تفاوت قيمتي الدراهم و الدنانير المذكورة كما مرّ، و هو نقل قول المصنّف عن كتابه البيان بالاكتفاء بمائتي درهم بقوله «مع قطعه بالاكتفاء بها في المعدن».
(٣) المراد من «الرواية» هو الرواية المذكورة آنفا، لأنّ في الرواية اشتراط بلوغه عشرين دينارا، و لا دلالة فيها بالاكتفاء بمائتي درهم.
(٤) الضمير في «عليه» يرجع الى الاكتفاء بمائتي درهم.
(٥) الضمير في «له» يرجع الى المعدن. يعني قال الشيخ الطوسي ; في كتابه الخلاف بأنّ المعدن لا يشترط فيه النصاب، بل يجب الخمس في ما استخرج من