الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٨٧ - يشترط في المستحقّ أمور
إذا أسلم (١)، و لو كان المخالف قد تركها أو فعلها على غير الوجه (٢) قضاها (٣)، و الفرق بينه (٤) و بين الكافر قدومه (٥) على المعصية بذلك (٦) و المخالفة (٧) للّه، بخلاف ما لو فعلها على الوجه كالكافر (٨) إذا تركها.
[يشترط في المستحقّ أمور]
(و يشترط) في المستحقّ (أن لا يكون واجب النفقة على المعطي) من حيث الفقر، أمّا من جهة الغرم (٩) و العمولة و ابن السبيل و نحوه إذا اتّصف بموجبه (١٠) فلا، فيدفع إليه ما يوفّي دينه (١١)، و الزائد (١٢) عن نفقة الحضر.
(١) فإنّ الكافر الأصلي اذا أسلم لا يجب عليه قضاء الصلاة و غيرها من العبادات الفائتة في زمن الكفر.
(٢) أي على غير الشرائط اللازمة بحسب اعتقاده، حتّى لو صلّى المخالف في زمان الخلاف صلاة توافق عقيدة الشيعة، لكن لو خالف عقيدته وجب عليه القضاء.
(٣) الضمائر في «قضاها» و «فعلها» و «تركها» ترجع الى العبادات.
(٤) أي الفرق بين المخالف الذي يجب عليه قضاء العبادات المتروكة منه و الكافر الذي لا يجب عليه قضاؤها بأنّ المخالف عصى اللّه تعالى و خالفه على حسب اعتقاده بوجوب العبادات، لكنّ الكافر لم يعص اللّه تعالى و لم يخالفه على حسب اعتقاده بعدم وجوب العبادات.
(٥) الضمير في «قدومه» يرجع الى المخالف.
(٦) المشار إليه في قوله «ذلك» هو ترك العبادات.
(٧) عطف على «المعصية». يعني أنّ الفرق بينهما إقدام المخالف على المعصية و المخالفة للّه تعالى.
(٨) التشبيه إنّما هو في فعل المخالف على ترك الكافر، فإنّهما على وفق اعتقادهما.
(٩) بأن يكون واجب النفقة من الغارمين أو العاملين أو أبناء السبيل.
(١٠) أي اذا اتّصف واجب النفقة بموجب أحد ممّا ذكر فلا يمنعه من أخذ الزكاة.
(١١) هذا راجع لإعطاء الزكاة الى الغارم الذي يجب نفقته على عهدة المالك.
(١٢) عطف على «ما» الموصولة النائب الفاعل لقوله «فيدفع»، و هذا راجع الى