الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٧٢ - الخامسة عشرة البلوغ الذي يجب معه العبادة الاحتلام
(الانثى) (١) على المشهور (٢)، (و قال) (٣) الشيخ (في المبسوط و تبعه ابن حمزة: بلوغها (٤)) أي المرأة (بعشر، و قال ابن ادريس: الإجماع (٥)) واقع (على التسع)، و لا يعتدّ (٦) بخلافهما، لشذوذه و العلم
(١) فإنّ البلوغ في الانثى إنما هو بلوغها الى سنّ العاشرة، بأن تتمّ التاسعة و تدخل في السنة العاشرة على المشهور.
(٢) و في مقابل المشهور هو القول بإكمال العشر و الدخول في الحادي عشر في الانثى.
و هذا القول من الشيخ و ابن حمزة رحمهما اللّه.
من حواشي الكتاب: لعلّ مراده إكمال التسع و البلوغ الى العشرة، فلا خلاف بين القولين. (حاشية حديقة).
(٣) هذا القول من الشيخ و ابن حمزة رحمهما اللّه في مقابل المشهور.
(٤) أي إكمالها بعشر كما فسّر الشارح ; البلوغ المذكور في الذكر بالإكمال.
(٥) فإنّ ابن إدريس ; ادّعى الإجماع في المقام.
(٦) هذا دفاع من الشارح ; عن الإشكال الوارد لادّعاء ابن ادريس ; و هو الإجماع في المسألة، و الحال أنّ الشيخ و ابن حمزة رحمهما اللّه مخالفان، فكيف يتحقّق الإجماع من مخالفتهما؟
فأجاب الشارح ;: بأنه لا يعتنى بمخالفتهما في تحقّق الإجماع بوجهين، الأول:
بأنّ القول منهما بالخلاف شاذّ، و الثاني: بأنهما معلومان من حيث النسب، فاذا علم نسب المخالف في الإجماع لا يضرّه.
توضيح: اعلم أنّ الإجماع فيه أقوال:
الأول: هو اتّفاق الكلّ.
الثاني: هو اتّفاق أهل الحلّ و العقد من الناس.