الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٥ - تجزي القيمة عن العين مطلقا
المسنّة عرفا، (و لا تعدّ الأكولة) (١) بفتح الهمزة و هي المعدّة للأكل، و تؤخذ مع (٢) بذل المالك لها لا بدونه، (و لا) فحل (الضّراب) (٣) و هو المحتاج إليه لضرب الماشية عادة، فلو زاد كان كغيره (٤) في العدّ، أمّا الإخراج (٥) فلا مطلقا (٦)، و في البيان أوجب (٧) عدّها مع تساوي الذكور و الإناث، أو زيادة الذكور دون ما نقص (٨) و أطلق (٩).
[تجزي القيمة عن العين مطلقا]
(و تجزي القيمة) (١٠) عن العين مطلقا (١١)، (و) الإخراج من (العين) (١٢)
(١) يعني لا تعدّ الأكولة في تحصيل النصاب، بل هي غير منظور فيها في عدد النصاب.
(٢) يعني لو بذل الأكولة صاحبها من جهة النصاب تؤخذ، لكن لا تعدّ.
(٣) أي لا يعدّ فحل الضراب أيضا.
(٤) أي كان فحل الضراب كغير الفحل في العدّ و الحساب للنصاب.
(٥) يعني إخراج الفحل من جهة الزكاة لا يجوز و لو عدّ في تحصيل النصاب اذا كان كثيرا، مثل أن يكون للمالك أربعون شاة، عشرون منها فحولا و عشرون منها إناثا، فلا يجوز الإخراج من الفحول، بل تخرج الزكاة من الإناث.
(٦) سواء احتاج الى فحل الضراب أم لا.
(٧) يعني أوجب المصنّف في كتابه البيان عدّ الفحول من النصاب اذا تساوى الذكور و الإناث بأن كان النصاب عشرين فحلا و عشرين انثى، أو زادت الفحول على الإناث بأن كانت الفحول ثلاثين و الإناث عشرا من الغنم.
(٨) فلو نقص الذكور بأن كانت عشرا من الأربعين لا تعدّ.
(٩) يعني أطلق المصنّف في البيان العدّ و عدمه في الصورتين المذكورتين بلا تقييد بكونها محتاجة للضراب أم لا.
(١٠) بأن يؤتي المالك قيمة العين من الزكاة.
(١١) قوله «مطلقا» إشارة الى كون القيمة أنفع للمستحقّين أم لا.
(١٢) بأن يؤتي العين للزكاة لا قيمتها و إن كانت القيمة أنفع للمستحقّين.