الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٠٤ - يستحبّ للمعتكف الاشتراط في ابتدائه
الحكم الى الشهرة لأنّ مستنده من الأخبار غير نقيّ (١) السند، و من ثمّ ذهب جمع الى عدم وجوب النفل مطلقا (٢).
[يستحبّ للمعتكف الاشتراط في ابتدائه]
(و يستحبّ) للمعتكف (الاشتراط) (٣) في ابتدائه،
اشترط فله أن يخرج و يفسخ الاعتكاف، و إن أقام يومين و لم يكن اشترط فليس له أن يفسخ (و يخرج) اعتكافه حتّى تمضي ثلاثة أيّام. (الوسائل: ج ٧ ص ٤٠٤ ب ٤ من أبواب كتاب الاعتكاف ح ١).
و منها: بالإسناد المذكور عن أبي أيّوب عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ٧ قال:
لا يكون الاعتكاف أقلّ من ثلاثة أيّام ... الحديث. (المصدر السابق: ح ٢).
و الذي يمكن التضعيف في سند الروايات في المقام هو نقل محمّد بن يعقوب عن عدّة من الأصحاب، فإنّ الأصحاب المنقول عنهم لم يعلموا بأنهم ثقة أم لا، لكنّ أصحاب الرجال قالوا بأنّ عداة الكافي على طبق تصحيحه أصحّاء.
فعلى ذلك يمكن القول بما قاله الأشهر أن يكون قويا فيحكم بوجوب اعتكاف اليوم الثالث بعد مضيّ اليومين.
(١) النقيّ: من نقي ينقى نقاوة و نقاء و نقاءة: نظف و حسن و خلص، فهو: نقيّ. و النقيّ:
النظيف، جمعه: نقاء و أنقياء و نقواء. (المنجد).
(٢) بلا فرق بين مضيّ اليومين أم لا.
في أحكام الاعتكاف
(٣) يعني أنّ من مستحبّات الاعتكاف أن يشترط في نيّته الرجوع منه عند عروض المانع من دوامه.
و الضمير في «ابتدائه» يرجع الى الاعتكاف.