الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٣١ - السادس الكنز
و اكتفى (١) المصنّف عن اشتراطه (٢) فيه بالتشبيه هنا.
و يعتبر النصاب في الثلاثة (٣) بعد المؤونة التي يغرمها (٤) على تحصيله، من حفر (٥) و سبك (٦) في المعدن و آلة الغوص (٧) أو أرشها، و اجرة الغوّاص في الغوص، و اجرة (٨) الحفر و نحوه في الكنز، و يعتبر النصاب بعدها (٩) مطلقا (١٠) في ظاهر الأصحاب، و لا يعتبر (١١) اتّحاد
(١) فإنّ المصنّف ; شبّه حكم لزوم الدينار في المعدن الى لزومه في الغوص، و الحال لم يتقدّم من المصنّف بيان نصاب الغوص بكونه دينارا اكتفاء بالتشبيه.
(٢) الضمير في «اشتراطه» يرجع الى الدينار، و الضمير في «فيه» يرجع الى الغوص.
(٣) المراد من الثلاثة: هو المعدن و الكنز و الغوص.
(٤) أي يصرفها، و الضمير في «يغرمها» يرجع الى المؤونة، و في «تحصيله» يرجع الى المال المأخوذ من الثلاثة المذكورة.
(٥) أي من اجرة الحفر.
(٦) السبك: من سبك يسبك سبكا الفضّة: أذابها و صبّها في قالب. السبيك: المذاب و المخلّص من الخبث. السبيكة جمعها: سبائك. (المنجد). و المراد هنا هو المؤونة لذوب المستخرج من المعادن.
(٧) بيان المؤونة في الغوص، و هو مخارج الأداة و النقصان الحاصل فيها.
(٨) بالجرّ لدخول «من» البيانية فيه.
(٩) الضمير في «بعدها» يرجع الى المؤونة. يعني يعتبر النصاب بعد إخراج المؤونة.
(١٠) أي بلا فرق بين المؤونة قبل الإخراج و بعد الإخراج، و الحال ذكرنا الفرق في إخراج مئونة الأموال التي يعتبر فيها النصاب، مثل المؤونة قبل حصول الحنطة و الشعير و بعده.
(١١) أي لا يشترط في وجوب الخمس في الثلاثة: المعدن و الكنز و الغوص كون الإخراج دفعة واحدة، بل يجب الخمس عند النصاب و لو كان الإخراج في دفعات عديدة.