الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤١٤ - يفسده ما يفسد الصوم
المعيّن (١) برمضان مطلقا (٢)، (و) في الجماع (ليلا) (٣) كفّارة (واحدة) في رمضان و غيره (٤)، إلّا أن يتعيّن (٥) بنذر و شبهه فيجب كفّارة بسببه (٦) أيضا لإفساده،
وجوب الكفّارتين في المقام.
(١) يعني أنّ المصنّف في كتابه الدروس ألحق الاعتكاف الذي هو واجب معيّن بالاعتكاف في شهر رمضان في وجوب الكفّارتين اذا أبطله بالجماع.
(٢) أي بلا فرق بين كون الاعتكاف واجبا معيّنا بسبب النذر أو بسبب مضيّ يومين. فاذا أبطل الاعتكاف الواجب و لو في غير رمضان تجب عليه الكفّارتان.
(٣) بالنصب، عطفا على قوله «نهارا». يعني تجب بالجماع في الليل كفّارة واحدة.
(٤) وجوب كفّارة واحدة بالجماع في الليل لا فرق فيه في إبطال الاعتكاف الواقع في رمضان أو غيره.
(٥) فاعل قوله «يتعيّن» مستتر يرجع الى الاعتكاف.
و هذا استثناء من قوله «و ليلا واحدة». يعني لو كان الجماع في الليل و كان الاعتكاف واجبا معيّنا بالنذر فإبطاله بالجماع و لو في الليل يوجب كفّارة لإبطاله الاعتكاف الواجب، و كفّارة لمخالفته النذر كما مرّ في المقام السابق.
(٦) الضمير في «بسببه» يرجع الى النذر. يعني عليه كفّارة بسبب حنثه النذر إضافة الى كفّارة إبطال الاعتكاف.
و الضمير في «إفساده» يرجع الى النذر. يعني في صورة وجوب الاعتكاف بسبب النذر في غير رمضان و الحال كان متعيّنا فأبطله تجب عليه الكفّارتان لإفساده الاعتكاف و لحنثه النذر.