الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٩٤ - الرابعة إذا تمكّن من القضاء ثمّ مات
الآخر (١) تقضي مع فقده، (و) حيث لا يكون هناك ولي (٢) أو لم يجب (٣) عليه القضاء (يتصدّق (٤) من التركة عن كلّ يوم بمدّ) في المشهور (٥).
هذا (٦) إذا لم يوص الميّت بقضائه، و إلّا سقطت الصدقة حيث يقضى (٧) عنه.
(و يجوز في الشهرين (٨))
(١) و هو القول بوجوب قضاء ما فات عن الميّت لكلّ من ورث عن الميّت، فعليه يجب القضاء على الانثى عن فقد الولد الذكر. و الضمير في «فقده» يرجع الى الذكر.
(٢) هذا في صورة كون الوارث هو الحاكم، لأنه لا يتصوّر عدم وجود وليّ في الإرث، لأنّ الحاكم وليّ من لا وليّ له.
(٣) يعني أو كان للميّت وليّ في الإرث لكن لم يجب عليه القضاء، مثل كون الورّاث إناثا لا يجب القضاء عليهنّ.
(٤) بصيغة المجهول. يعني اذا حكم بعدم وجوب القضاء على الوارث الانثى يجب التصدّق عن أصل التركة في مقابل كلّ يوم ممّا فاته من الصوم بمقدار مدّ من الطعام.
(٥) يعني أنّ القول المشهور هو وجوب التصدّق، و في مقابله قولان آخران:
الأول: وجوب الاستئجار ممّا ترك الميّت. يعني يجب أن يؤخذ ممّا تركه الميّت مقدار مال يستأجر به قضاء ما فاته من الصوم.
و القول الثاني: إعطاء مدّين ممّا ترك لكلّ يوم.
(٦) أي أنّ التصدّق كذلك في صورة عدم وصية الميّت لقضاء ما فاته من الصوم.
(٧) هذا القيد إشارة الى أنه لو لم يقض الصوم عملا بالوصية لكون الوصية أزيد من الثلث و لم ينفّذه الوارث، فلا يجب العمل بالوصية فلا يقضي، ففي هذه الصورة أيضا يجب التصدّق بمدّ لكلّ يوم.
(٨) قدّمنا الكفّارات الثلاث في إفطار صوم شهر رمضان متعمّدا في بداية المسألة