الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٧٦ - الخامسة عشرة البلوغ الذي يجب معه العبادة الاحتلام
و بالاختبار (١) فإنّه (٢) جائز مع الاضطرار إن جعلنا محلّه (٣) من العورة أو بدونه (٤) على المشهور، و الاحتلام (٥) بهما (٦) و بقوله (٧)، و في قبول قول الأبوين أو الأب (٨) في السنّ وجه (٩).
(١) بالكسر، عطفا على قوله «بهما». يعني أنّ تحصيل الإنبات في العانة إمّا بالبيّنة أو بالشياع أو بالاختبار.
(٢) هذا جواب عن سؤال مقدّر و هو أنّ إنبات الشعر في العانة كيف يمكن مشاهدته في الاختبار، و الحال أنّ العانة من العورة التي لا يجوز مشاهدتها للغير؟
فأجاب ; بأنّ الاختبار و المشاهدة يجوز في مقام الضرورة، و اختبار من ادّعى البلوغ إنّما هو ضروري في بعض الموارد.
(٣) الضمير في «محلّه» يرجع الى الإنبات. يعني لو قيل بأنّ العانة من العورة يجوز مشاهدتها عند الضرورة، لكنّ المشهور قال بأنّ العورة نفس الآلة التناسلية لا غير، فحينئذ لا يمنع من الاختبار و المشاهدة للعانة.
(٤) الضمير في «بدونه» يرجع الى الاضطرار. يعني أنّ المشهور قال بجواز الاختبار و المشاهدة من إنبات شعر العانة بلا اضطرار. و وجه الجواز بلا ضرورة هو عدم القول بكون العانة من العورة، بل العورة هي نفس الآلة.
(٥) بالرفع، عطفا على قوله «السنّ». يعني و يعلم الاحتلام الذي هو أحد العلامات المذكورة في تشخيص سن البلوغ بالبيّنة و الشياع و بقول نفس من ادّعى البلوغ، لأنّ الاحتلام ممّا لا طريق في العلم به إلّا بقوله.
(٦) ضمير التثنية في قوله «بهما» يرجع الى البيّنة و الشياع.
(٧) عطف على «بهما». يعني يعلم حصول الاحتلام بقوله أيضا.
(٨) يعني في قبول قول الأب خاصّة وجه، فيفهم منه عدم قبول قول الامّ فقط.
(٩) هذا مبتدأ مؤخّر، و خبره المقدّم هو قوله «في قبول ... الخ».