الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٤٩ - ثلاثة منها للإمام
و ذي القربى، و هذا السهم و هو نصف الخمس (يصرف إليه (١) إن كان حاضرا، أو إلى نوّابه (٢)) و هم الفقهاء العدول الإماميّون الجامعون لشرائط الفتوى (٣)، لأنهم وكلاؤه (٤)، ثمّ يجب عليهم فيه ما يقتضيه مذهبهم (٥)، فمن يذهب منهم إلى جواز صرفه إلى الأصناف على سبيل التتمّة (٦) كما هو المشهور بين المتأخّرين منهم يصرفه على حسب ما يراه من بسط (٧) و غيره، و من لا يرى ذلك يجب عليه أن يستودعه له (٨) إلى
(١) يعني السهام الثلاثة الاولى من السهام الستة تصرف الى الإمام المعصوم ٧ لو كان حاضرا.
(٢) الضمير في «نوّابه» يرجع الى الإمام ٧. يعني لو لم يكن حاضرا تصرف السهام الثلاثة الاولى الى نوّابه.
(٣) و المراد من «شرائط الفتوى» الذي يجوز للغير العمل بفتوى المفتي و هو البلوغ و العقل و الإيمان و العدالة و الذكورة و طهارة المولد كما يأتي تفصيل الشرائط في كتاب القضاء إن شاء اللّه.
(٤) الضمير في «و وكلاؤه» يرجع الى الإمام ٧، و المراد من كونهم وكلاء عن الإمام ٧ كونهم وكلاء للحكم بين الناس في منازعاتهم و مخاصماتهم، فبذلك يثبت كونهم نوّابا للإمام ٧، و ليس المراد من كونهم وكلاء عن الإمام ٧ في أخذ الخمس فقط.
(٥) أي ما يقتضي فتواهم في خصوص الخمس، فالذي يفتي في جواز صرف الخمس في الأصناف الستة يعمل بمقتضاه.
(٦) يعني اذا كان مقتضى فتواه صرف الخمس في اليتامى و المساكين و ذوي القربى و أبناء السبيل لجهة تتمّة مخارجهم- و هو المشهور بين المتأخّرين- فيصرفه في ذلك.
(٧) بأن يبسطه و يقسّمه عليهم بالسوية، أو يصرفه إليهم كيف شاء.
(٨) يعني يحفظه للإمام ٧ بصورة الأمانة حتى يظهر.