الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٠١ - يقضي من غير كفّارة في موارد
(أو ملاعبته (١)) و ما قرّبه حسن، لكن يفهم (٢) منه أنّ الاعتياد بغير قصد الإمناء غير كاف (٣)، و الأقوى الاكتفاء به (٤)، و هو ظاهره في الدروس (٥).
الاستمناء باليد، فكما أنه يوجب الكفّارة فكذلك الإمناء بالنظر إليها أو الغلام يوجب الكفّارة.
(١) بالكسر، عطفا على قوله «بيده». و الضميران في «بيده» و «ملاعبته» يرجعان الى الصائم، و المعنى هكذا: أنّ قصد الإمناء بالنظر الى المرأة أو الغلام لا ينقص عن الاستمناء بيده أو ملاعبته، فإنّ الاستمناء إمّا بوسيلة اليد أو بوسيلة الملاعبة مع المرأة، فالقصد بالنظر إليهما لا ينقص عن هذين الصورتين.
(٢) قوله «يفهم» بصيغة المجهول.
من حواشي الكتاب: المراد من المفهوم هو مفهوم المخالفة المستنبطة من الشرط. (حاشية سلطان ;).
و حاصل ما يفهم من عبارة المصنّف في قوله «و لو قصد فالأقرب الكفّارة و خصوصا مع الاعتياد» بأنه لو لم يقصد الإمناء لا يجب عليه الكفّارة و لو كان معتادا للإمناء عند النظر. لكنّ هذا المفهوم لم يكن مورد تأييد للشارح ; كما يشير إليه بقوله «و الأقوى الاكتفاء به» أي بوجود الاعتياد و لو لم يقصد الصائم الإمناء.
(٣) يعني غير كاف في وجوب الكفّارة.
(٤) الضمير في قوله «به» يرجع الى الاعتياد.
(٥) أي الاكتفاء بالاعتياد في الحكم بوجوب الكفّارة ظاهر كلام المصنّف ; في كتابه الدروس، فضمير «هو» يرجع الى الاكتفاء، و ضمير «ظاهره» يرجع الى المصنّف ;.
و عبارته المحكية عن الدروس هكذا: «و يجب القضاء خاصّة بالنظر الى المحرّمة بشهوة فيمني بغير قصد و لا اعتياد». فالعطف بقوله «و لا اعتياد» يدلّ على كون الاعتياد موجبا لوجوب الكفّارة بالمفهوم.