الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٧٩ - الثالثة لو استمرّ المرض الذي أفطر معه
واحدة (١) كغيره (٢)، استنادا إلى إطلاق كثير من النصوص (٣)، و تقييدها (٤) بغيره طريق الجمع.
[الثالثة: لو استمرّ المرض الذي أفطر معه]
الثالثة: (٥) (لو استمرّ المرض) الذي أفطر
عن عبد السلام بن صالح الهروي قال: قلت للرضا ٧: يا بن رسول اللّه، قد روي عن آبائك ٨ فيمن جامع في شهر رمضان أو أفطر فيه ثلاث كفّارات، و روي عنهم أيضا كفّارة واحدة، فبأيّ الحديثين نأخذ؟ قال ٧: بهما جميعا، متى جامع الرجل حراما أو أفطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث كفّارات: عتق رقبة و صيام شهرين متتابعين و إطعام ستين مسكينا و قضاء ذلك اليوم، و إن كان نكح حلالا أو أفطر على حلال فعليه كفّارة واحدة، و إن كان ناسيا فلا شيء عليه. (الوسائل ج ٧ ص ٣٥ ب ١٠ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح ١).
(١) يعني و قيل بالإفطار بالمحرّم كفّارة واحدة أيضا.
(٢) الضمير في «كغيره» يرجع الى المحرّم يعني كما أنّ الكفّارة في غير المحرّم واحدة.
(٣) المراد من «النصوص» هو الأخبار الواردة في خصوص الإفطار مطلقا، فإنّ فيه كفّارة واحدة كما في الوسائل:
عن سماعة قال: سألته عن رجل أتى أهله في شهر رمضان متعمّدا، قال: عليه عتق رقبة أو إطعام ستين مسكينا أو صوم شهرين متتابعين و قضاء ذلك اليوم.
(الوسائل: ج ٧ ص ٣٢ ب ٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح ١٣).
و فيه عن سماعة أيضا قال: سألته عن رجل لزق بأهله في شهر رمضان فأنزل، قال ٧: عليه إطعام ستين مسكينا مدّ لكلّ مسكين. (المصدر السابق: ح ١٢).
(٤) الضمير في «تقييدها» يرجع الى النصوص المطلقة. و الضمير في «بغيره» يرجع الى المحرّم. يعني أنّ النصوص المطلقة تقيّد بروايات دالّة على وجوب كفّارة الجمع في الإفطار بالمحرّم، مثل صحيحة عبد السلام بن صالح الهروي المذكورة آنفا. و حمل المطلق على المقيّد من طرق الجمع.
استمرار المرض الى شهر رمضان آخر
(٥) أي المسألة الثالثة من المسائل التي قالها في أول الفصل.