الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٣ - في ما تجب فيه الزكاة و ما تستحب فيه
(و في إناث (١) الخيل (٢) السائمة (٣)) غير المعلوفة من مال المالك عرفا (٤)، و مقدار زكاتها (ديناران) (٥) كلّ واحد مثقال من الذهب (٦) الخالص أو قيمته (٧) و إن زادت (٨) عن عشرة دراهم (عن العتيق) (٩) و هو الكريم من الطرفين (١٠) (و دينار عن غيره (١١)) سواء كان رديء الطرفين و هو
فاختصما في ذلك الى رسول اللّه ٦.
قال: فقال: القول ما قال أبو ذر، فقال أبو عبد اللّه ٧ لأبيه: ما تريد إلّا أن يخرج مثل هذا فكيف الناس أن يعطوا فقراءهم و مساكينهم؟ فقال أبوه: إليك عنّي لا أجد منها بدّا. (الوسائل: ج ٦ ص ٤٨ ب ١٤ من أبواب ما تجب فيه الزكاة و ما تستحبّ فيه ح ١).
(١) إناث- بكسر الألف-: جمع انثى بضمّ الألف.
(٢) الخيل: جماعة الأفراس، جمعه: خيول و أخيال. (المنجد).
(٣) السائمة: الماشية و الإبل الراعية، جمعه سوائم، و السائم- اسم فاعل-: الذاهب على وجهه حيث شاء، الذي يرعى المواشي. (المنجد).
(٤) بأن يصدق عليها في العرف أنها لا تعتلف من مال المالك.
(٥) مبتدأ مؤخّر، و خبره المقدّم قوله «في إناث الخيل».
(٦) بمعنى أنّ الزكاة فيها مقدار مثقال من الذهب.
(٧) الضمير في قوله «قيمته» يرجع الى الذهب. يعني زكاتها مقدار مثقال من الذهب، أو قيمة الذهب.
(٨) و المراد من تلك العبارة الإشارة بأنّ الدينار هنا لا يلزم كونه عشرة دراهم و لو قدّر بها في بعض المقام، لكون قيمة الدينار في زمان الأئمّة عشرة دراهم لكن لا يتعيّن به دائما.
(٩) عتيق: من عتق يعتق الشيء: صلح و كرم (فرس عتيق: رائع) جمعه عتاق.
(المنجد).
(١٠) المراد من «الطرفين» هو الأب و الامّ. يعني كان أبواه كريمين و نجيبين.
(١١) أي غير العتيق.