الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١١ - في ما تجب فيه الزكاة و ما تستحب فيه
أكثر أموال (١) العرب (و الغلّات (٢) الأربع): الحنطة بأنواعها و منها العلس (٣) و الشعير و منه السلت (٤) و التمر (٥) و الزبيب (و النقدين) الذهب (٦) و الفضة.
(و يستحبّ) الزكاة (فيما تنبت الأرض من (٧) المكيل و الموزون)، و استثنى المصنّف في غيره (٨) الخضر (٩)، و هو (١٠) حسن، و روي (١١)
(١) يعني كان قديما أكثر أموال العرب من الإبل.
(٢) بالجرّ، عطفا على قوله «في الأنعام». يعني تجب الزكاة في الغلّات الأربع، و الغلّة: الدخل من كراء دار و فائدة أرض، جمعه: غلّات و غلال. (المنجد).
(٣) العلس- بفتح العين و اللام-: ضرب من البرّ تكون حبّتان أو ثلاث في قشر واحد. (أقرب الموارد).
(٤) السلت- بضمّ السين و سكون اللام-: الشعير، أو ضرب منه لا قشر له. (المنجد).
(٥) بالجرّ، بيانا لقوله «و الغلّات»، كما أنّ الحنطة و الشعير و الزبيب بيان لها و مجرور.
(٦) بالجرّ، بيانا للنقدين، و هكذا الفضّة.
(٧) بيان ل «ما» الموصولة في قوله «فيما تنبت الأرض». و المراد من «ما تنبت الأرض من المكيل و الموزون» هو الحبوبات.
(٨) الضمير في قوله «غيره» يرجع الى كتاب «اللمعة».
(٩) الخضر- بضمّ الخاء و فتح الضاد أو سكونه-: جمع مفرده: الخضرة، و معناه البقل. (المنجد). و المراد هنا الخضرة التي تؤكل.
(١٠) قوله «هو» مبتدأ يرجع الى الاستثناء. يعني استثناء المصنّف الخضر من حكم الاستحباب حسن لوروده في الروايات، كما في الوسائل:
عن زرارة عن الصادق ٧ قال: و جعل رسول اللّه ٦ الصدقة في كلّ شيء أنبتت الأرض إلّا ما كان في الخضر و البقول و كلّ شيء يفسد من يومه.
(الوسائل: ج ٦ ص ٤٠ ب ٩ من أبواب ما تجب فيه الزكاة و ما تستحبّ فيه ح ٦).
(١١) و الرواية هي منقولة في الوسائل: