الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٩٠ - يبطل) الاعتكاف بخروجه من المكان إلا في موارد
مطلقا (١)، و يلبث عنده (٢) بحسب العادة لا أزيد، (أو شهادة) (٣) تحمّلا و إقامة إن لم يمكن (٤) بدون الخروج، سواء تعيّنت عليه (٥) أم لا (٦)، (أو)
و هذا هو المورد الثاني من الموارد التي لا يبطل الاعتكاف بالخروج من المسجد.
و قد مثّل للطاعة ثلاث أمثلة:
الأول: عيادة المريض، سواء كان المريض مؤمنا أم مخالفا.
الثاني: تحمّل الشهادة و إقامتها، بأن خرج لأن يشهد على أمر واقع أو إقامة الشهادة بعد التحمّل.
الثالث: مشايعة المؤمن اذا سافر.
(١) بلا فرق بين المؤمن و المخالف.
(٢) يعني يجوز الخروج من المسجد لعيادة المريض و التأخير عنده بمقدار المتعارف، و لا يجوز أزيد من ذلك.
(٣) بالكسر، عطفا على قوله «كعيادة مريض». و هذا هو الثاني من الأمثلة الثلاثة للطاعة.
و المراد من «تحمّل الشهادة» هو أن يذهب و يشاهد الأمر الذي يكون شاهدا فيه.
و المراد من «إقامة الشهادة» هو حضوره في مجلس الشهادة ليشهد بما رآه و تحمّله من المشاهدة.
(٤) يعني لو أمكن أداء الشهادة في محلّ الاعتكاف لا يجوز الخروج إليها.
(٥) بأن تعيّنت الشهادة للمعتكف فقط، كما لو لم يكن لمورد الشهادة شاهد غيره.
(٦) كما لو كان لمورد الشهادة شهود غير المعتكف. فبيان التعميم هو لرفع توهّم