الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٢٠ - يصح النذر المقيّد بالسفر
عرفات قبل الغروب عامدا،
[يصح النذر المقيّد بالسفر]
(و النذر (١) المقيّد به) أي بالسفر، إمّا بأنّ نذره (٢) سفرا، أو سفرا (٣) و حضرا و إن (٤) كان النذر في حال السفر، لا إذا (٥) أطلق و إن كان الإطلاق يتناول السفر، إلّا أنه (٦) لا بدّ من تخصيصه (٧) بالقصد منفردا أو منضما، خلافا للمرتضى ; (٨) حيث اكتفى بالإطلاق لذلك (٩)،
(١) بالكسر، عطفا على قوله «دم المتعة». و هذا هو المورد الثالث من الموارد التي يجوز الصوم فيها في حال السفر. فمعنى العبارة: يصحّ الصوم من المسافر في النذر المقيّد بالسفر.
(٢) الضمير المفعولي يرجع الى الصوم، و «سفرا» مفعول فيه. يعني أنّ نذر المكلّف هو الصوم في حال السفر فقط.
(٣) عطف على قوله «سفرا». يعني أنّ نذر الصوم في حال السفر و في حال الحضر مثل نذر صوم عشرة أيّام، خمسة منها في الحضر و خمسة منها في السفر. فعلى كلّ حال يجب التقييد و التصريح في نذره بالسفر، و إلّا لا يجوز الصوم في حال السفر.
(٤) قوله «إن» وصلية. يعني يجب في جواز الصوم في السفر أن يقيّد النذر بالسفر، و إلّا فلا يجوز الصوم في السفر و لو كان نذره في السفر، فلا يتوهّم بأنّ النذر اذا أوقعه في حال السفر فلا يحتاج الى التقييد بالسفر.
(٥) يعني لو أطلق النذر و لم يقيّده بالسفر فلا يجوز الصوم فيه و لو شمل الإطلاق للسفر أيضا، لكنّه ينصرف الى الصوم في الحضر.
(٦) الضمير في «أنه» يرجع الى الشأن.
(٧) الضمير في «تخصيصه» يرجع الى السفر. يعني يجب في جواز صوم المنذور في السفر أن يذكر السفر بالخصوص منفردا، أو مع الضميمة بالحضر بأن ينذر صوم عشرة أيّام، نصفها في الحضر و نصفها في السفر، و إلّا لا يفيد الإطلاق جوازه في السفر.
(٨) فإنّه ; قال بكفاية إطلاق النذر في جوازه حال السفر.
(٩) تعليل قول السيّد المرتضى، و المشار إليه في قوله «ذلك» هو شمول الإطلاق للسفر.