الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٤٥ - يعتبر في وجوب الخمس في الأرباح إخراج مئونته و مئونة عياله
الدروس، و لو كان له مال آخر لا خمس فيه (١) ففي أخذ المؤونة منه (٢) أو من الكسب (٣) أو منهما (٤) بالنسبة أوجه (٥)، و في الأول (٦) احتياط، و في الأخير (٧) عدل، و في الأوسط (٨) قوّة، و لو زاد بعد تخميسه (٩) زيادة متّصلة أو منفصلة وجب خمس الزائد، كما يجب خمسه (١٠) ممّا لا خمس في
(١) يعني لو كان للمكلّف قسمان من المال: أحدهما فيه الخمس مثل المال الحاصل من الموارد السبعة التي ذكرناها متعلّقا للخمس، و الثاني لا خمس فيه مثل المال الحاصل من الإرث و الهدية و الصدقة بناء على عدم وجوب الخمس فيها.
(٢) الضمير في «منه» يرجع الى المال الذي لا خمس فيه. يعني هل يجب أن يأخذ مئونة السنة منه و يحفظ الربح الحاصل الى أن يتمّ السنة فيؤتي خمسه؟
(٣) أي في أخذ المؤونة من أرباح المكاسب ففي الزائد منها يجب الخمس.
(٤) يعني أو يجب أخذ مئونة السنة من المال الحاصل بالاكتساب و الحاصل بغيره الذي لا خمس فيه بالنسبة. يعني لو كانا متساويين تؤخذ مئونة السنة منهما بالمناصفة أو غير تلك النسبة.
(٥) قوله «أوجه» مبتدأ مؤخّر، و خبره قوله «ففي أخذ المؤونة ... الخ».
(٦) المراد من «الأول» هو أخذ المؤونة من أرباح المكاسب، فإنّه يطابق الاحتياط.
(٧) المراد من «الأخير» هو أخذ المؤونة من المالين، فإنّه يطابق العدالة.
(٨) المراد من «الأوسط» هو أخذ المؤونة من أرباح المكاسب، فإنّه فيه قوّة، لأنّ الروايات دالّة على وجوب الخمس من أرباح المكاسب بعد إخراج المؤونة منها.
(٩) فرض المسألة للتوضيح هكذا: اذا اشترى تعدادا من الغنم من أرباح المكاسب فخمّسه فحصلت الزيادة المتّصلة أو المنفصلة فيها فإنّه يجب الخمس بالنسبة الى الزيادة، و كذلك في الأشجار التي خمّس أصلها فحصلت الزيادة المتّصلة مثل النموّ أو حصلت الزيادة المنفصلة مثل ثمراتها فيجب الخمس في كلا الزيادتين.
(١٠) الضمير في «خمسه» يرجع الى الزائد، كما لو زاد المال الحاصل بالإرث و الصدقة و الهبة.