الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٧٠ - الاولى من نسي غسل الجنابة قضى الصلاة و الصوم
لاشتراكهما (١) في المعنى إن لم يكن (٢) أولى، و نسب المصنّف القول إلى الشهرة (٣) دون القوّة (٤)، و ما في معناها (٥) إيذانا بذلك (٦)، فقد ردّه (٧) ابن إدريس و المحقّق لهذا (٨) أو لغيره (٩).
(و يتخيّر قاضي) (١٠) شهر (رمضان) بين البقاء عليه (١١) و الإفطار (ما بينه) الضمير (١٢) يعود إلى الزمان الذي هو ظرف المكلّف
(١) الضمير في «اشتراكهما» يرجع الى الجميع و الأبعاض. يعني لاشتراك كليهما في معنى الصوم.
(٢) فاعل قوله «يكن» مستتر يرجع الى الأبعاض.
(٣) في قوله «قضى الصلاة و الصوم في الأشهر».
(٤) بأنّ المصنّف لم يقل «على الأقوى».
(٥) أي في معنى القوّة بأن يقول «على الأظهر».
(٦) المشار إليه في قوله «بذلك» هو الإشكال المذكور من التهافت بين الحكمين.
(٧) يعني أنّ ابن إدريس و المحقّق رحمهما اللّه ردّا القول بوجوب قضاء الصوم لناسي غسل الجنابة.
(٨) المشار إليه في قوله «هذا» هو إشكال التهافت.
(٩) يعني أنّ ابن إدريس و المحقّق رحمهما اللّه ردّا القول بوجوب قضاء الصوم، بأنّ عدم الجنابة إنّما هو شرط ذكريّ لا واقعيّ، و أيضا أنّ دليل وجوب القضاء هو صحيحة الحلبي، و هو خبر الواحد، و لا يعمل ابن إدريس ; بخبر الواحد لعدم حجّيته على نظره.
حكم صوم القضاء
(١٠) يعني أنّ الذي يقضي صوم رمضان يتخيّر بين أدائه الصوم الى الغروب و بين أن يفطر قبل الظهر، و لا يجوز له الإفطار بعد الظهر للمنع عنه، و هذا التخيير في صورة كون وقت القضاء موسّعا.
(١١) الضمير في «عليه» يرجع الى الصوم.
(١٢) أي الضمير في قوله «بينه» يرجع الى الزمان الذي كان المكلّف مخيّرا فيه بين أن