الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤١٧
[كفّارة الاعتكاف ككفّارة رمضان في قول]
و كفّارة (١) الاعتكاف ككفّارة رمضان في قول، و كفّارة (٢) ظهار في آخر، و الأول (٣) أشهر، و الثاني أصحّ رواية (٤).
(فإن أكره (٥) المعتكفة) عليه (٦) نهارا في شهر رمضان مع وجوب
(١) هذا مبتدأ، و خبره هو قوله «ككفّارة رمضان». يعني أنّ كفّارة إبطال الاعتكاف الواجب مثل كفّارة إفطار صوم شهر رمضان، و هي أحد الخصال الثلاثة تخييرا بينها. و الدليل على هذا القول هو الرواية المنقولة في الوسائل:
عن سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سألته عن معتكف واقع أهله، قال: عليه ما على الذي أفطر يوما من شهر رمضان متعمّدا: عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا. (الوسائل: ج ٧ ص ٤٠٧ ب ٦ من أبواب كتاب الاعتكاف ح ٥).
(٢) بالكسر، عطفا على قوله «ككفّارة رمضان». يعني أنّ كفّارة الاعتكاف مثل كفّارة الظهار على قول آخر.
(٣) أي القول الأول- و هو وجوب الكفّارة المخيّرة بين الثلاث- أشهر.
(٤) و الرواية الصحيحة المستندة للقول الثاني هي المنقولة في الوسائل:
عن زرارة قال: سألت أبا جعفر ٧ عن المعتكف يجامع (أهله)؟ قال: اذا فعل فعليه ما على المظاهر. (المصدر السابق: ح ١).
(٥) فاعل قوله «أكره» مستتر يرجع الى المعتكف، و قوله «المعتكفة» مفعوله. يعني لو أجبر الشخص المعتكف المرأة المعتكفة على الجماع في نهار شهر رمضان مع وجوب الاعتكاف للمرأة المذكورة أيضا تجب عليه كفّارتان عن جانبه و كفّارتان عن جانبها، فتكون الكفّارات الواجبة عليه أربع.
(٦) الضمير في قوله «عليه» يرجع الى الجماع.