الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٧٣ - الخامسة عشرة البلوغ الذي يجب معه العبادة الاحتلام
..........
الثالث: هو اتّفاق المعروفين من العلماء و الفقهاء، فلا يكون حجّة إلّا بما اشترطوا فيه من اتّفاقهم.
لكن أكثر الإمامية اشترطوا في حجّية الإجماع دخول قول الامام ٧ في المجمعين، و ذكروا بما قالوا وجوها.
الأول: كشف قول الإمام ٧ في المجمعين حسّا بدخول الإمام بينهم. قال الشيخ الانصاري ; باستبعاد ذلك كثيرا في الإجماعات.
الثاني: كشف قول الإمام ٧ في المجمعين حدسا، و قد فصّلوا في ذلك مطالب من أراد التفصيل فليرجع الى كتاب الوسائل للشيخ الأنصاري ;.
الثالث: كشف قول الإمام ٧ في المجمعين بالملازمة.
الرابع: كشف قول الإمام ٧ كما عن الشيخ ; بقاعدة اللطف. و قال الإمامية بعدم حجّية الإجماع بما هو إجماع بل هو أصل للعامّة كما أنهم أصل للإجماع.
فعلى كلّ حال بناء الإمامية كثيرا دوران الحجّية لوجود قول الإمامية بين المجمعين، كثيرا كانوا أو قليلا.
فلو أجمع ألف على أمر و الحال ليس الإمام ٧ فيهم لا يكون إجماعهم حجّة، و لو أجمع عدّة قليلة على أمر و استكشف قول الإمام ٧ بينهم بأيّ طريق كان يكون إجماعهم حجّة.
فعلى ذلك قال صاحب المعالم ;: إنّ الملاك و المناط في حجّية الإجماع هو دخول قول الامام ٧ بينهم.
فلو أجمع عدّة من الفقهاء المعلومين من حيث النسب لا يكون قولهم حجّة إلّا بكون أحد منهم مجهول النسب. و كذلك لو خالف أحد من الفقهاء للإجماع الحاصل من الفقهاء و الحال كان نسب المخالف معلوما لا يضرّ بحجّية الإجماع.