الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٧٨ - الثانية الكفّارة في شهر رمضان و النذر المعيّن و العهد
أم عارضيا (١) كوطء الزوجة في الحيض و ماله (٢) النجس (فثلاث (٣) كفّارات) و هي أفراد المخيّرة (٤) سابقا مجتمعة على أجود (٥) القولين، للرواية الصحيحة (٦) عن الرضا ٧، و قيل:
الأقوال في النخامة:
لا يخفى أنّ في بطلان الصوم ببلع النخامة ثلاثة أقوال:
١- عدم بطلان الصوم بالنخامة إلّا أن تخرج من الفم، ففيه اذا بلعها يفسد الصوم.
٢- بطلان الصوم بعد وصولها الى فضاء الفم، فلو بلعها قبل الوصول الى الفم لا يفسد الصوم، كما عن المصنّف و الشارح رحمهما اللّه.
٣- بطلان الصوم ببلع النخامة متعمّدا و لو لم تصل الى الفم، و عدم البطلان لو بلعها بلا عمد.
و هذه الأقوال في خصوص الصائم، و الحرمة إنّما لإفساده الصوم.
لكنّ بلع النخامة لغير الصائم هل هو محرّم أم لا؟ قال بعض الفقهاء بحرمة النخامة لغير الصائم، لأنها من قبيل الخبائث التي دلّ القرآن على حرمتها في قوله تعالى (وَ يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰاتِ وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰائِثَ). (الأعراف: ١٥٧).
و المراد من الخبائث كل ما يتنفّر الطبع عنه.
(١) عطف على قوله «أصليا كان» يعني أنّ المحرّم العارضي هو الذي ليس حراما بالذات، بل عرض للحرمة، كالأمثلة المذكورة في حكم المحرّم العرضي.
(٢) أي مثل ماله اذا كان نجسا، مثل الحنطة المملوكة له اذا تنجّست تعرّض للحرمة فلا يجوز أكلها إلّا بالتطهير.
(٣) جواب قوله «و لو أفطر على محرّم».
(٤) يعني أنّ المراد من قوله «ثلاث كفّارات» هو الكفّارات الثلاث التي قدّمت في خصوص المفطر بالحلال.
و قوله «مجتمعة» حال من الأفراد المخيّرة.
(٥) في مقابل قول بوجوب أحد منها في قوله «و قيل: واحدة».
(٦) و الرواية الصحيحة هي المنقولة في الوسائل: