الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٧٧ - الغارمون
و هو (١) ضعيف، لتوقّف تمكّنه (٢) منها على قضاء الدين لو قيل به (٣)، (أو كان (٤) واجب النفقة) أي كان الدين على من تجب نفقته على ربّ الدين، فإنّه يجوز مقاصّته (٥) به منها، و لا يمنع منها (٦) وجوب نفقته، لأنّ الواجب هو المؤونة لا وفاء الدين، و كذا يجوز له (٧) الدفع إليه منها ليقضيه إذا كان
(١) و هذا القول ضعيف، لأنّ الورّاث لا يتسلّطون على تركة الميّت إلّا مع قضاء ديون الميّت.
(٢) الضمير في «تمكّنه» يرجع الى الورّاث، و معنى التمكّن هو التسلّط. يعني أنّ الورّاث لا يتسلّطون على الأموال إلّا مع قضاء ديون الميّت. و الضمير في «منها» يرجع الى التركة.
(٣) الضمير في «به» يرجع الى الانتقال. يعني لو قيل بانتقال التركة الى الورّاث بموت المورث فلا يتسلّطون عليها إلّا مع أداء ديون الميّت، و الحال أنّ هذا القول ضعيف بنظر الشارح بالنسبة الى القول الآخر و هو عدم الانتقال مع وجود الدين للميّت، لأنّ الإرث بعد تعلّق حقّ الديّان بالتركة.
(٤) عطف على قوله «و إن مات». و حاصل العبارة: أنّ مقاصّة الزكاة عن المديون جائزة و إن مات أو كان واجب النفقة على الدائن، لأنّ وجوب نفقته عليه لا يوجب أداء دينه أيضا.
(٥) الضمير في «مقاصّته» يرجع الى واجب النفقة، و الضمير في «به» يرجع الى الدين، و الباء للمقابلة، و الضمير في «منها» يرجع الى الزكاة.
و حاصل معنى العبارة: أنه يجوز مقاصّة واجب النفقة بالدين الذي على ذمّته من الزكاة.
(٦) الضمير في قوله «منها» يرجع الى المقاصّة. يعني لا يمنع وجوب النفقة من المقاصّة، لأنّ ما يجب عليه هو نفقته، لا أداء دينه، مثلا اذا كانت الزوجة الدائمة مديونة لا تقدر على أدائه فيجوز للزوج أن يقاصّها من الزكاة و إن وجبت نفقتها عليه.
(٧) الضمير في «له» يرجع الى المالك، و الضمير في «إليه» يرجع الى واجب النفقة،