الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣١٤ - السابعة الحامل المقرب، و المرضعة القليلة اللبن
هيّأ (١) له طعاما و غيره، و لا بين (٢) من يشقّ عليه المخالفة و غيره (٣). نعم يشترط كونه مؤمنا (٤)، و الحكمة ليست من حيث الأكل (٥) بل إجابة (٦) دعاء المؤمن و عدم ردّ قوله، و إنّما يتحقّق (٧) الثواب على الإفطار مع قصد
على الصوم، و الضمير في «أنه» يرجع الى الإفطار. و الرواية الدالّة عليه منقولة في الوسائل:
عن داود الرقي قال: سمعت أبا عبد اللّه ٧ يقول: لإفطارك في منزل أخيك المسلم أفضل من صيامك سبعين ضعفا، أو تسعين ضعفا. (الوسائل: ج ٧ ص ١١٠ ب ٨ من أبواب آداب الصائم ح ٦).
(١) يعني لا فرق بين استحباب إجابة من دعا الصائم الى الطعام بين كونه هيّأ له طعاما من قبل أو غيره.
(٢) عطف على قوله «لا فرق بين من هيّأ». يعني لا فرق في استحباب إفطار الصوم المندوب عند دعوة المؤمن الى طعام بين من يشكل عليه ردّ دعوته مثل دعوة شخص سريع التأثّر من ردّ دعوته و بين من لا يتأثّر من ردّ دعوته.
(٣) الضمير في «غيره» يرجع الى «من» الموصولة.
(٤) يعني أنّ الشرط في استحباب قطع الصوم إنّما هو دعوة المؤمن الذي يطلق في الروايات على الشيعة.
(٥) فلو اشتاق الصائم على الأكل بلا قصد القربة من إجابة دعوة المؤمن لا يحصل له الثواب.
(٦) عطف على الأكل. يعني أنّ الحكمة من حيث إجابة دعوة المؤمن، و من حيث عدم ردّ دعوته. و الضمير في «قوله» يرجع الى المؤمن.
(٧) يعني أنّ الشرط في حصول الثواب في الإفطار ليس إجابة دعوة المؤمن خاصّة بل هي مع قصد القربة، بأن يقصد الطاعة للشارع في إجابة دعوة المؤمن.