الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٣٠ - السادس الكنز
بل يجب في مسمّاه و هو (١) ظاهر الأكثر، نظرا (٢) إلى الاسم، و الرواية (٣) حجّة عليهم. (و اعتبر (٤) أبو الصلاح التقي) الحلبي (فيه (٥) دينارا كالغوص (٦)) استنادا إلى رواية (٧) قاصرة (٨). نعم يعتبر الدينار أو قيمته في الغوص قطعا،
المعدن كائنا ما كان، فيكفي في مسمّى المعدن. و الضمير في «مسمّاه» يرجع الى المعدن.
(١) الضمير في قوله «و هو» يرجع الى قول الشيخ ;. يعني يظهر من أكثر العلماء القول بوجوب الخمس و لو لم يصل النصاب.
(٢) قوله «نظرا» مفعول له تعليل عدم اشتراط النصاب، و هو صدق اسم المعدن، فاذا صدق اسم المعدن يجب الخمس مطلقا.
(٣) اللام في «الرواية» للعهد الذكري. يعني و الرواية المذكورة- و هى رواية البزنطي الثانية المنقولة في الصفحة السابقة- ترد عليهم و تدلّ على خلاف ظاهر كلام الأكثر
(٤) يعني في مقابل القولين المذكورين- و هما عدم اعتبار النصاب في المعدن و بلوغه عشرين دينارا- قال أبو الصلاح الحلبي بالقول الثالث و هو اشتراط بلوغ ما يستخرج من المعدن الى دينار.
(٥) الضمير في قوله «فيه» يرجع الى المعدن.
(٦) كما أنّ بلوغ الدينار شرط في وجوب الخمس في خصوص الغوص.
(٧) المراد من «الرواية» هو المنقول في الوسائل:
محمّد بن عليّ بن الحسين قال: سئل أبو الحسن موسى بن جعفر ٨ عمّا يخرج من البحر من اللؤلؤ و الياقوت و الزبرجد و عن معادن الذهب و الفضّة هل فيها زكاة؟ فقال: اذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس. (الوسائل: ج ٦ ص ٣٤٧ ب ٧ من أبواب ما يجب فيه الخمس ح ٢).
(٨) وجه قصور الرواية في الاستدلال بها هو قصور سندها نظرا الى محمّد بن عليّ بن الحسين. فقيل بأنه مجهول الحال.