الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٩١ - يبطل) الاعتكاف بخروجه من المكان إلا في موارد
(تشييع (١) مؤمن) و هو توديعه (٢) إذا أراد سفرا إلى ما يعتاد (٣) عرفا، و قيّده (٤) بالمؤمن تبعا للنصّ، بخلاف المريض
عدم جواز الخروج اذا وجد لمورد الشهادة شاهد غيره لعدم انحصار الشاهد فيه.
(١) بالكسر، عطفا على قوله «كعيادة مريض». و هذا هو الثالث من الأمثلة المذكورة في خصوص الطاعة.
(٢) يعني أنّ المراد من «التشييع» هو التوديع و المشايعة عند سفر المؤمن. و هذا التفسير لرفع التوهّم في معنى التشييع المتبادر في خصوص تشييع الجنازة.
(٣) هذا بيان غاية التشييع الذي يجوز الخروج إليه، بأن تكون الى حدّ يتعارف تشييع المسافر الى ذلك المقدار، فلا يجوز أزيد من المتعارف.
(٤) الضمير في «قيّده» يرجع الى التشييع. يعني أنّ المصنّف ; قيّد التشييع بالمؤمن و لم يقيّد المريض في قوله «كعيادة مريض» لتبعيّته بالنصّ. بمعنى أنّ النصّ قيّد في التشييع بالمؤمن و لم يقيّد العيادة به.
و ادّعى بعض المحشّين بعدم وجود النصّ في خصوص تشييع المسافر المؤمن.
نعم، النصّ وارد في خصوص تشييع الجنازة و هو مطلق، و هي الرواية المنقولة في كتاب الوسائل:
عن الحلبي عن أبي عبد اللّه ٧ قال: لا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد إلّا لحاجة لا بدّ منها، ثمّ لا يجلس حتّى يرجع، و لا يخرج في شيء إلّا لجنازة أو يعود مريضا، و لا يجلس حتّى يرجع. قال: و اعتكاف المرأة كذلك. (الوسائل: ج ٧ ص ٤٠٨ ب ٧ من أبواب كتاب الاعتكاف ح ٢).