الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٩٦ - الخامسة لو صام المسافر عالما بوجوب القصر
به (١)، فالصدقة (٢) عن الشهر الأول، و القضاء للثاني لأنه (٣) مدلول الرواية، و لا فرق في الشهرين (٤) بين كونهما واجبين تعيينا كالمنذورين، و تخييرا (٥) ككفّارة رمضان، و لا يتعدّى إلى غير الشهرين (٦)، وقوفا مع النصّ (٧) لو عمل به (٨).
[الخامسة: لو صام المسافر عالما بوجوب القصر]
الخامسة: (لو صام المسافر) (٩) حيث يجب عليه
(١) الضمير في «به» يرجع الى الجواز المفهوم من قوله «و يجوز ... الخ».
(٢) يعني بناء على القول بالتخيير تكون الصدقة عن الشهر الأول، و يجب قضاء الشهر الثاني.
(٣) يعني أنّ الصدقة عن الشهر و صوم الثاني على الولي إنّما هو مدلول رواية سهل بن زياد المذكورة قبل قليل بقوله «فعليه أن يتصدّق عن الشهر الأول و يقضي الشهر الثاني».
(٤) اللام في الشهرين للعهد الذكري. يعني لا فرق في الحكم بالتخيير المذكور بين كون الشهرين المتتابعين واجبا متعيّنا- كما لو نذر أن يصوم شهرين متتابعين- أو تخييرا.
(٥) بأن كان الشهران واجبين تخييرا بينهما و بين إطعام الستين أو عتق الرقبة.
(٦) فلو وجب صوم أقلّ من شهرين بالنذر- مثل صوم أربعين يوما، أو أكثر منهما مثل صوم ثلاثة شهور- فلا يجوز التصدّق عن النصف و صوم الآخر.
(٧) أي للتوقّف بالعمل بالنصّ الذي فيه صرّح بالشهرين المتتابعين فلا يجوز التعدّي عنهما الى الغير.
(٨) إشارة الى ضعف الرواية. يعني لو عمل بالرواية المذكورة فليتوقّف بالتخيير في خصوص الشهرين لا الغير.
صوم المسافر عالما بوجوب القصر
(٩) المسألة الخامسة من المسائل في خصوص صوم المسافر الذي يجب عليه قصر