الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٢١ - الخامس الحلال المختلط بالحرام
قسيمها (١)، و لو بنماء (٢) و تولّد و ارتفاع قيمة (٣) و غيرها (٤)، خلافا للتحرير حيث نفاه في الارتفاع.
[الخامس: الحلال المختلط بالحرام]
(و الخامس: الحلال (٥) المختلط بالحرام) (و لا يتميّز (٦) و لا يعلم صاحبه) و لا قدره (٧) بوجه، فإنّ إخراج خمسه حينئذ (٨) يطهّر المال من الحرام، فلو تميّز كان للحرام حكم المال
(١) منصوب لكونه حالا من ضمير مقدّر. يعني أنّ المراد من أرباح المكاسب غير المكاسب التي ذكرت الأرباح قسيما لها، و معنى القسيم هو المقسوم. يعني قسّمت الأموال التي يتعلّق عليها الخمس بتلك الأقسام يقال: قسم الشيء لما كان طرف قسمته في مقام التقسيم.
(٢) يعني و لو حصلت الأرباح بسبب نموّ في الزرع و زيادة نموّ في الشجر.
(٣) بأن ترتفع القيمة في الأشياء، فاذا حصلت الزيادة في القيمة فيجب حينئذ الخمس في الزيادة.
(٤) مثل أن يوجد شخص يبذل الزيادة عن قيمة شيء و لو لم تزد القيمة في السوق، لكنّ العلّامة ; في كتابه التحرير نفى الخمس في ارتفاع القيمة.
(٥) أي المال الحلال المختلط بالحرام، و هو الخامس من الاشياء السبعة التي يجب فيها الخمس.
(٦) بحيث لا يتميّز المال الحلال من المال الحرام، فلو تميّز المالان فلا يجري فيه حكم الخمس، و كذلك اذا علم صاحب المال يجب ردّه إليه فلا يحلّله التخميس.
(٧) أي لا يعلم مقدار الحرام فيه، فلو علم المقدار لا يكتفي بالخمس اذا كان أزيد منه، مثل أن يعلم بأنّ الحرام هو نصف المال أو ثلثه، أو علم بكون الحرام أنقص من الخمس فيكتفي في تحليله بالمقدار المعلوم.
(٨) حين لا يعلم صاحب المال و لا مقدار الحرام فالتخميس يطهّر المال المخلوط بالحرام.