الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٣٥ - السابع أرض الذمّي المنتقلة إليه من مسلم
بستانا أو دارا أخذ منه خمس الأرض (١)، عملا (٢) بالإطلاق، و خصّها (٣) في المعتبر بالاولى (٤).
و على ما اخترناه (٥) فطريق معرفة الخمس أن تقوّم (٦) مشغولة بما فيها باجرة للمالك (٧)، و يتخيّر الحاكم بين أخذ خمس العين
جواز بيع الأرض المفتوحة، و لا يخفى أنّ جواز بيعها في الموارد الخاصّة منها بيع للإمام ٧ عند احتياج الجيش للمئونة و التحكيم بحيث يتقوّى بمصارف قيمة الأرض لهم. و أيضا يجوز بيع الأرض المفتوحة عنوة بتبع الأشجار و الأبنية التي أوجدها صاحبها فيها بإذن الإمام ٧ أو بالإجازة من الحاكم.
(١) يعني اذا بيعت الأرض المفتوحة عنوة بتبع الأبنية و الأشجار يؤخذ من الذمّي خمس الأرض، لا الأبنية و الأشجار.
(٢) قوله «عملا» مفعول له، و تعليل بوجوب الخمس بالنسبة الى الأرض، و هو العمل بإطلاق الخبر الآنف الذكر بقول الإمام ٧ «أيّما ذمّي اشترى من مسلم أرضا فإنّ عليه الخمس»، و كذلك في الرواية الثانية بقوله «اذا اشترى من المسلم الأرض فعليه فيها الخمس» ففي كليهما أوجب الخمس في الأرض المشتراة من المسلم مطلقا.
(٣) الضمير في «خصّها» يرجع الى الأرض. يعني خصّ المحقق ; في كتابه المعتبر بالأرض التي اعدّت للزراعة.
(٤) المراد من «الاولى» هو قوله «اعدّت للزراعة».
(٥) و هو قوله «سواء اعدّت للزراعة أم لغيرها».
(٦) النائب الفاعل يرجع الى الأرض. يعني تقوّم الأرض بكونها مشغولة بالبناء و الأشجار فيها لكن مع أخذ الإجارة لهما من صاحبهما لصاحب الأرض. بمعنى أن تلاحظ قيمة الارض مشغولة بما فيها من الأشجار و الأبنية مع أخذ الإجارة من صاحبها لصاحب الأرض، فاذا علم قيمة الأرض بهذا الطريق فيؤخذ حينئذ منها الخمس.
(٧) أي لمالك الأرض.