الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية
(١)
الجزء الثالث
٥ ص
(٢)
كتاب الزكاة
٥ ص
(٣)
الفصل الأول في شرائط وجوبها
٦ ص
(٤)
في من تجب عليه الزكاة
٦ ص
(٥)
في ما تجب فيه الزكاة و ما تستحب فيه
٩ ص
(٦)
الأنعام الثلاثة
١٥ ص
(٧)
نصب الإبل اثنا عشر
١٥ ص
(٨)
في البقر نصابان
٢٠ ص
(٩)
للغنم خمسة نصب
٢١ ص
(١٠)
ما يشترط في الأنعام
٢٥ ص
(١١)
للسخال حول بانفرادها
٢٨ ص
(١٢)
لو ثلم النصاب قبل تمام الحول
٣٣ ص
(١٣)
تجزي القيمة عن العين مطلقا
٣٥ ص
(١٤)
لا يجمع بين متفرّق في الملك
٣٧ ص
(١٥)
النقدان
٣٨ ص
(١٦)
يشترط فيهما النصاب و السكّة و الحول
٣٨ ص
(١٧)
النصاب فيهما
٣٩ ص
(١٨)
المخرج) في النقدين ربع العشر
٤١ ص
(١٩)
الغلّات
٤٢ ص
(٢٠)
يشترط فيها التملّك
٤٢ ص
(٢١)
نصابها
٤٥ ص
(٢٢)
المخرج من النصاب
٤٦ ص
(٢٣)
الفصل الثاني شرائط استحباب زكاة التجارة و أحكام الزكاة الواجب
٥٣ ص
(٢٤)
شرائط استحبابها
٥٣ ص
(٢٥)
لا يجوز تأخير الدفع
٥٦ ص
(٢٦)
لا يجوز نقلها عن بلد المال إلّا مع إعواز المستحقّ فيه
٥٩ ص
(٢٧)
الفصل الثالث في المستحقّ
٦٣ ص
(٢٨)
الفقراء و المساكين
٦٣ ص
(٢٩)
العاملون عليها
٦٨ ص
(٣٠)
المؤلّفة قلوبهم
٦٩ ص
(٣١)
٧١ ص
(٣٢)
الغارمون
٧٣ ص
(٣٣)
في سبيل اللّه
٧٨ ص
(٣٤)
ابن السبيل
٨٠ ص
(٣٥)
يعيد المخالف الزكاة لو أعطاها مثله
٨٦ ص
(٣٦)
يشترط في المستحقّ أمور
٨٧ ص
(٣٧)
يجب دفعها إلى الإمام ساعيه
٨٩ ص
(٣٨)
يصدّق المالك في الإخراج بغير يمين
٩١ ص
(٣٩)
يستحبّ قسمتها على الأصناف
٩٣ ص
(٤٠)
أقلّ ما يعطى المستحقّ استحبابا
٩٤ ص
(٤١)
يستحبّ دعاء الإمام أو نائبه للمالك
٩٥ ص
(٤٢)
مع الغيبة لا ساعي و لا مؤلّفة إلّا لمن يحتاج إليه
٩٧ ص
(٤٣)
ليخصّ زكاة النّعم المتجمل
٩٨ ص
(٤٤)
الفصل الرابع في زكاة الفطرة
١٠٠ ص
(٤٥)
معنى الفطرة و المراد هنا
١٠١ ص
(٤٦)
تجب الفطرة على الكافر و لا تصحّ منه
١٠٣ ص
(٤٧)
قدرها صاع
١٠٤ ص
(٤٨)
تجب النية فيها و في المالية
١٠٦ ص
(٤٩)
يستحبّ أن لا يقصر العطاء للواحد عن صاع
١٠٨ ص
(٥٠)
لو بان الآخذ غير مستحقّ ارتجعت
١٠٩ ص
(٥١)
كتاب الخمس
١١١ ص
(٥٢)
يجب في سبعة أشياء
١١٣ ص
(٥٣)
الأول الغنيمة
١١٣ ص
(٥٤)
الثاني المعدن
١١٦ ص
(٥٥)
الثالث الغوص
١١٨ ص
(٥٦)
الرابع أرباح المكاسب
١٢٠ ص
(٥٧)
الخامس الحلال المختلط بالحرام
١٢١ ص
(٥٨)
السادس الكنز
١٢٤ ص
(٥٩)
السابع أرض الذمّي المنتقلة إليه من مسلم
١٣٣ ص
(٦٠)
أوجب الخمس أبو الصلاح في الميراث و الصدقة و الهبة
١٣٧ ص
(٦١)
اعتبر المفيد في الغنيمة و الغوص و العنبر عشرين دينارا
١٤٠ ص
(٦٢)
يعتبر في وجوب الخمس في الأرباح إخراج مئونته و مئونة عياله
١٤٣ ص
(٦٣)
يقسّم) الخمس ستة أقسام
١٤٨ ص
(٦٤)
ثلاثة منها للإمام
١٤٨ ص
(٦٥)
ثلاثة أقسام لليتامى
١٥٢ ص
(٦٦)
يشترط فقر شركاء الإمام
١٥٧ ص
(٦٧)
يكفي في ابن السبيل الفقر في بلد التسليم
١٥٩ ص
(٦٨)
الأنفال
١٦٠ ص
(٦٩)
الأرض المفتوحة
١٦٢ ص
(٧٠)
الاجام
١٦٣ ص
(٧١)
ميراث فاقد الوارث
١٦٤ ص
(٧٢)
و أمّا المعادن فالناس فيها شرع
١٦٧ ص
(٧٣)
كتاب الصوم
١٧٣ ص
(٧٤)
هو الكفّ عن أمور
١٧٣ ص
(٧٥)
يقضي الصوم مع الكفّارة لو تعمّد الإخلال بالكفّ
١٧٧ ص
(٧٦)
يقضي من غير كفّارة في موارد
١٨١ ص
(٧٧)
تتكرّر الكفّارة مع فعل موجبها في بعض الموارد
٢٠٣ ص
(٧٨)
القول في شروط وجوب الصوم
٢١١ ص
(٧٩)
1 و 2 البلوغ و العقل
٢١١ ص
(٨٠)
3 الخلوّ من الحيض و النفاس و السفر
٢١١ ص
(٨١)
4- التمييز
٢١٢ ص
(٨٢)
الخلوّ من الحيض و النفاس
٢١٥ ص
(٨٣)
يصحّ من المستحاضة
٢١٦ ص
(٨٤)
يصح من المسافر بدل الهدي
٢١٨ ص
(٨٥)
يصح النذر المقيّد بالسفر
٢٢٠ ص
(٨٦)
يمرّن الصبي و الصبية لسبع
٢٢٢ ص
(٨٧)
المريض يتبع ظنّه
٢٢٥ ص
(٨٨)
5- النية
٢٢٦ ص
(٨٩)
تعتبر النية لكلّ ليلة
٢٢٧ ص
(٩٠)
الناسي لها ليلا يجدّدها إلى الزوال
٢٣٠ ص
(٩١)
المشهور الاكتفاء بنية واحدة للشهر
٢٣١ ص
(٩٢)
يشترط في ما عدا شهر رمضان التعيين
٢٣٥ ص
(٩٣)
يعلم شهر رمضان بأمور
٢٣٩ ص
(٩٤)
رؤية الهلال
٢٣٩ ص
(٩٥)
شهادة عدلين أو الشياع
٢٣٩ ص
(٩٦)
لا يشترط الخمسون مع الصحو
٢٤٣ ص
(٩٧)
لا عبرة بالجدول
٢٤٤ ص
(٩٨)
لا اعتبار بالعدد
٢٤٧ ص
(٩٩)
لا عبرة بالعلوّ و الانتفاخ و
٢٥١ ص
(١٠٠)
المحبوس يتوخّى
٢٥٤ ص
(١٠١)
في بيان زمان الإمساك
٢٥٦ ص
(١٠٢)
القول في القضاء
٢٦٠ ص
(١٠٣)
مسائل
٢٦٤ ص
(١٠٤)
الاولى من نسي غسل الجنابة قضى الصلاة و الصوم
٢٦٤ ص
(١٠٥)
الثانية الكفّارة في شهر رمضان و النذر المعيّن و العهد
٢٧٥ ص
(١٠٦)
الثالثة لو استمرّ المرض الذي أفطر معه
٢٧٩ ص
(١٠٧)
الرابعة إذا تمكّن من القضاء ثمّ مات
٢٨٥ ص
(١٠٨)
الخامسة لو صام المسافر عالما بوجوب القصر
٢٩٦ ص
(١٠٩)
السادسة الشيخان إذا عجزا عن الصوم
٣٠٣ ص
(١١٠)
السابعة الحامل المقرب، و المرضعة القليلة اللبن
٣٠٩ ص
(١١١)
الثامنة يجب تتابع الصوم الواجب إلّا أربعة
٣١٥ ص
(١١٢)
التاسعة لا يفسد الصيام بمصّ الخاتم
٣٢٣ ص
(١١٣)
العاشرة ما يستحبّ من الصوم
٣٣٠ ص
(١١٤)
الحادية عشرة استحباب الإمساك بزوال العذر بعد التناول
٣٤٢ ص
(١١٥)
الثانية عشرة في صوم الضيف و العبد و الزوجة و الولد
٣٤٤ ص
(١١٦)
الثالثة عشرة فيما يحرم صومه
٣٤٨ ص
(١١٧)
الرابعة عشرة يعزّر من أفطر في شهر رمضان عامدا عالما
٣٦٣ ص
(١١٨)
الخامسة عشرة البلوغ الذي يجب معه العبادة الاحتلام
٣٦٩ ص
(١١٩)
الاعتكاف
٣٧٩ ص
(١٢٠)
هو مستحبّ
٣٨١ ص
(١٢١)
يشترط في صحّته الصوم
٣٨٢ ص
(١٢٢)
أقلّ الاعتكاف ثلاثة أيام
٣٨٣ ص
(١٢٣)
مكان الاعتكاف المسجد الجامع
٣٨٤ ص
(١٢٤)
يبطل) الاعتكاف بخروجه من المكان إلا في موارد
٣٨٧ ص
(١٢٥)
يجب الاعتكاف بالنذر و شبهه
٣٩٧ ص
(١٢٦)
يستحبّ للمعتكف الاشتراط في ابتدائه
٤٠٤ ص
(١٢٧)
يحرم عليه نهارا ما يحرم على الصائم
٤٠٨ ص
(١٢٨)
يفسده ما يفسد الصوم
٤١١ ص
(١٢٩)
كفّارة الاعتكاف ككفّارة رمضان في قول
٤١٧ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٢٣ - التاسعة لا يفسد الصيام بمصّ الخاتم

[التاسعة: لا يفسد الصيام بمصّ الخاتم]

التاسعة: (لا يفسد الصيام بمصّ (١) الخاتم (٢)) و شبهه، و أمّا مصّ النواة (٣) فمكروه، (و زقّ الطائر (٤)، و مضغ)


فيما يكره للصائم فعله‌

(١) المصّ من مصّ يمصّ مصّا، و تمصّص و امتصّ الشي‌ء: رشفه، أي شربه شربا رفيقا مع جذب نفس. (المنجد).

(٢) الخاتم: بكسر التاء و فتحه: عاقبة كلّ شي‌ء، جمعه: خواتم و ختم. (المنجد).

و المراد هنا الخاتم الذي يجعل في الأصبع.

و الدليل على جواز مصّ الصائم الخاتم هو الرواية المنقولة في الوسائل:

عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ٧: في الرجل يعطش في شهر رمضان، قال: لا بأس بأن يمصّ الخاتم. (الوسائل: ج ٧ ص ٧٧ ب ٤٠ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح ١).

و فيه أيضا عن يونس بن يعقوب قال: سمعت أبا عبد اللّه ٧ يقول: الخاتم في فم الصائم ليس به بأس، فأمّا النواة فلا. (المصدر السابق: ح ٢).

و ربّما يستفاد من الرواية أنّ مصّ الخاتم يفيد في رفع العطش، و لعلّ وجود خاصّية في بعض الأحجار لإطفاء العطش كما قيل عن بعض.

و لعلّ الوجه في إعطاء الحسين بن علي ٨ خاتمه لولده الشهيد علي ابن الحسين ٨ و أمره بمصّه ليدفع عنه العطش كما في بعض المقاتل، و اللّه أعلم.

(٣) وجه كراهة مصّ النواة هو الخبر المذكور في الهامش السابق عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد اللّه ٧ في قوله: فأمّا النواة فلا.

(٤) بالكسر، عطفا على قوله «بمصّ الخاتم». يعني لا يفسد الصوم بزقّ الطائر.

الزقّ من زقّ يزقّ زقّا الطائر: أطعمه بمنقاره. و المراد هنا جعل الطعام في فمه ثمّ الى فم الطائر.