الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٥٣ - شرائط استحبابها
[الفصل الثاني شرائط استحباب زكاة التجارة و أحكام الزكاة الواجب]
(الفصل الثاني) (١)
[شرائط استحبابها]
(إنّما تستحبّ زكاة (٢) التجارة مع) مضيّ (الحول) السابق (٣)، (و قيام (٤) رأس المال فصاعدا) طول الحول و لو طلب (٥) المتاع بأنقص منه، و إن قلّ (٦) في بعض (٧) الحول فلا زكاة،
(١) أي الفصل الثاني من الفصول الموعودة في أول الكتاب بقوله «و فصوله أربعة».
و قد فصّل الوجوب و شرائطه من النصاب و غيره في الفصل الأول.
(٢) قد ذكر المصنّف في الفصل الأول استحباب الزكاة في ثلاثة من الأموال، و هي:
ما تنبت الأرض، و مال التجارة، و إناث الخيل. ففي المقام يذكر المصنّف ; شرائط الاستحباب بقوله «مع الحول».
(٣) المراد من «السابق» هو قوله «و الحول بمضيّ أحد عشر شهرا هلالية».
(٤) بالجرّ، عطفا على قوله «مع الحول». يعني يشترط في استحباب الزكاة في مال التجارة بقاء رأس المال في طول السنة بحاله، فلو كان رأس المال من العروض فليبق بحاله بلا حصول نقص في قيمته. و لو كان من النقدين فهكذا، فلو حصل النقص في المتاع بأن طولب بأنقص ممّا كان أو حصل النقص في نفس النقدين و لو زاد أيضا في الحول لا تجب الزكاة فيه.
(٥) على صيغة المجهول، بمعنى أن لا يوجد المشتري إلّا بأنقص من رأس المال.
(٦) أي و إن قلّ عن النقصان.
(٧) هذا ظرف لقوله «و لو طلب المتاع». يعني اذا كان المتاع تنزّلت قيمته في بعض